____________________
سيقت لبان أن القطرات المنتضحة من غسالة الجنابة في الإناء غير مانعة عن صحة الاغتسال بالماء الموجود فيه وإن حكمها ليس هو حكم الغسالة في كونها مانعة عن صحته و" منها ": ما ورد في القطرات المنتضحة من الكنيف أو المكان الذي يبال فيه عند الاغتسال أو غيره قال: لا بأس به. حيث دلت باطلاقها على طهارة القطرات المنتضحة من الكنيف وإن علمنا بنجاسة الموضع المنتضح منه الماء لعدم استفصالها بين العلم بنجاسة الموضع وبين العلم بطهارته أو الشك فيها وترك الاستفصال دليل العموم. وهذه الأخبار على طائفتين فإن منها ما يقتضي طهارة القطرات المنتضحة مطلقا بلا فرق في ذلك بين صورتي جفاف الأرض ورطوبتها (* 1) ومنها ما دل على طهارتها مقيدة بما إذا كانت الأرض جافة وهذا كما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الكيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس (* 2) وظاهرها أن للجفاف مدخلية في الحكم بطهارة القطرات المنتضحة من الكنيف كما أن للرطوبة خصوصية في الحكم بنجاستها وبها يقيد اطلاق الطائفة المتقدمة فيختص الحكم بطهارة الماء المنتضح بما إذا كانت الأرض جافة و" دعوى ": أن التقييد بالجفاف إنما هو من جهة ملازمته للشك في نجاسة المكان وطهارته، كما أن رطوبة الكنيف تلازم العلم بنجاسته " مندفعة ": بأن الجفاف غير مستلزم للشك في نجاسة الكنيف كما أن الرطوبة غير مستلزمة للعلم بنجاسته إذ الجفاف قد يقترن بالشك في نجاسته وقد يقترن بالعلم بها وكذلك الرطوبة تارة تقترن العلم بالنجاسة أخرى تجتمع مع الشك فيها وكيف كان فالمستفاد من هذه الطائفة بعد تقييد مطلقها بمقيدها عدم