____________________
(1) وذلك للاستصحاب لأنه بعد الغسل مرة وإن كان يشك في ارتفاع النجاسة - كما إذا كانت دموية - وبقائها - كما إذا كانت بولية - فالفرد المعلوم المتحقق مردد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع إلا أنه لا مجال لاستصحاب الكلي الجامع بينهما حتى يحكم ببقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة وإن قلنا بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي في محله وذلك لأنه إنما يجري فيما إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه وهو موجود في المقام وهذا للقطع بعدم عروض النجاسة البولية على الثوب في زمان فإذا شككنا في طروها وعدمه فمقتضى الأصل أن نجاسته باقية بحالها ولم تزد عليها نجاسة ثانية حتى يجب غسلها مرتين وبهذا الاستصحاب نبني على كفاية الغسل مرة واحدة في المسألة. وبعبارة أخرى الاستصحاب إنما يجري في القسم الثاني من الكلي فيما إذا كان الفرد الحادث - من الابتداء - مرددا بين الباقي والمرتفع. وأما إذا علمنا بحدوث فرد معين ثم شككنا في تبدل ذلك الفرد الحادث بفرد آخر أو في طروه مع بقاء الفرد الأول بحاله فلا تأمل في أن الاستصحاب يقتضي الحكم بعدم تبدل الفرد الحادث بغيره وعدم طرو شئ زائد عليه، وهو نظير ما يأتي في محله من أن المكلف إذا كان حدثا بالأصغر ثم شك في أنه هل أجنب؟ يحكم بعدم طرو الحدث الأكبر حينئذ ويبني على أن حدثه هو الأصغر فيرتفع بالوضوء ولا يجري استصحاب بقاء الحدث الجامع بين ما علمنا بارتفاعه وما نعم ببقائه.