____________________
نجاسات حكميات. وكيف كان إن الاتفاق على حكم في زمان لا يوجب العلم بمقالة الإمام عليه السلام و" ثانيا ": إن دعوى الاجماع في المسألة لو تمت فإنما تتم في حق المتأخرين. وأما علمائنا المتقدمون فلا تعرض في شئ من كلماتهم إلى تلك المسألة ولم يفت أحد منهم بتنجيس المتنجس مع كثرة الابتلاء به في اليوم والليلة وفي القرى والبلدان ومعه كيف تتم دعوى الاجماع على تنجيس المتنجسات، ومن هنا ذكر المرحوم الآغا رضا الأصفهاني " قده " - في رسالة وجهها إلى العلامة البلاغي " قده " ما مضمونه: إنا لم نجد أحدا من المتقدمين يفتي بتنجيس المتنجس فضلا عن أن يكون موردا لاجماعهم فلئن ظفرتم على فتوى بذلك من المتقدمين فلتخبروا بها وإلا لبدلنا ما في منظومة الطباطبائي " قده ":
والحكم بالتنجيس إجماع السلف * وشذ من خالفهم من الخلف (* 1) وقلنا:
والحكم بالتنجيس احداث الخلف * ولم نجد قائله من السلف وعليه فلا يمكننا الاعتماد على الاجماعات المنقولة في المسألة - ولو على تقدير القول باعتبار الاجماع المنقول في نفسه - وذلك للقطع بعدم تحقق الاجماع من المتقدمين. أضف إلى ذلك كله أن الاجماع على تقدير تحققه ليس من الاجماع التعبدي في شئ لأنا نحتمل استنادهم في ذلك على الأخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها في المقام " الثالث " ": الأخبار: " فمنها ": الأخبار الواردة في وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب أو الخنزير (* 2) بتقريب أن العادة تقتضي أن يكون شربهما في الإناء من غير ملاقاتهما له ولا سيما في الكلب
والحكم بالتنجيس إجماع السلف * وشذ من خالفهم من الخلف (* 1) وقلنا:
والحكم بالتنجيس احداث الخلف * ولم نجد قائله من السلف وعليه فلا يمكننا الاعتماد على الاجماعات المنقولة في المسألة - ولو على تقدير القول باعتبار الاجماع المنقول في نفسه - وذلك للقطع بعدم تحقق الاجماع من المتقدمين. أضف إلى ذلك كله أن الاجماع على تقدير تحققه ليس من الاجماع التعبدي في شئ لأنا نحتمل استنادهم في ذلك على الأخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها في المقام " الثالث " ": الأخبار: " فمنها ": الأخبار الواردة في وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب أو الخنزير (* 2) بتقريب أن العادة تقتضي أن يكون شربهما في الإناء من غير ملاقاتهما له ولا سيما في الكلب