____________________
ولا تعارضها معتبرة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته قال لا (1). إذ مضافا إلى عدم صراحتها في الانفراد، محمولة على نفي الوجوب جمعا كما حكاه في الوسائل عن الشيخ وغيره.
وإن أبيت إلا عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها أعني المريض، بصحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) قال مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى (2). وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدمة وغيرها مما تضمن نفي البأس عن الصلاة وحده كموثقتي سماعة المتقدمتين.
(1) لظهور كلمات الأصحاب في أن تلك الشرائط - على اجمالها - شرائط الوجوب لا الاستحباب، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتى في الواجبة.
مضافا إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد (3) عن الرضا (ع) المصرحة بثبوتها للمسافر وصحيحة ابن سنان (4) المصرحة بثبوتها للنساء وغيرهما.
وإن أبيت إلا عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها أعني المريض، بصحيحة منصور عن أبي عبد الله (ع) قال مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى (2). وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدمة وغيرها مما تضمن نفي البأس عن الصلاة وحده كموثقتي سماعة المتقدمتين.
(1) لظهور كلمات الأصحاب في أن تلك الشرائط - على اجمالها - شرائط الوجوب لا الاستحباب، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتى في الواجبة.
مضافا إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد (3) عن الرضا (ع) المصرحة بثبوتها للمسافر وصحيحة ابن سنان (4) المصرحة بثبوتها للنساء وغيرهما.