ومن كانت حاله بالبلوى (1) بالحدث ما ذكرناه، من تواليه وعدم تمكنه من ضبطه، فليخفف الصلاة، ولا يطلها، وليقتصر فيها، على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة، من قراءة القرآن، والتسبيح، والتشهد، والدعاء، ويجزيه إذا كانت حاله ما وصفناه، أن يقرأ في الأولتين من فرضه، فاتحة الكتاب خاصة، وفي الأخرتين بالتسبيح، يسبح في كل ركعة منها أربع تسبيحات، فإن لم يتمكن من قراءة فاتحة الكتاب، سبح في جميع الركعات، فإن لم يتمكن من التسبيحات الأربع، لتوالي الحدث منه، فليقتصر على دون ذلك من التسبيح، في العدد، ويجزيه منه تسبيحة واحدة، في قيامه، ومثلها في ركوعه، ومثلها في سجوده، وفي التشهد، ذكر الشهادتين خاصة، الصلاة على محمد وآله، في التشهدين معا لا بد منه، ويصلي على أحوط ما يقدر عليه، في بدار الحدث، من جلوس، أو اضطجاع، وإن كان صلاته بالإيماء أحوط له في حفظ الحدث، ومنعه من الخروج، صلى مؤميا، على ما قدمناه، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، في الصلاة بالإيماء، وإن كان الشد لموضع الحدث، على ما أسلفنا القول بوصفه، يضر بالإنسان ضررا يخاف معه الهلاك، أو ما يعقبه الهلاك، أو طول المرض، لم يلزمه من ذلك، واحتاط في حفظ لباسه منه، وصلى على ما يتمكن منه، ويتهيأ له من الأفعال والهيئات التي يكون عليها في حال الصلاة، ولم يلتفت إلى ما يخرج من حدثه، إذا كانت صورته في الضرورة ما ذكرناه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مسائل خلافه: المستحاضة، ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء، عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما، أن يجمعا بوضوء واحد، بين صلاتي فرض (2) وقال في مبسوطه: ولا يجوز للمستحاضة، أن تجمع بين فرضين، بوضوء واحد، وأما من به سلس البول،