المرتضى، إلى استحباب الإتمام، في السفر عند قبر كل إمام، من أئمة الهدى عليهم السلام، والذي اخترناه، هو الصحيح، وأنه لا يجوز الإتمام، إلا عند قبر الحسين عليه السلام، دون قبور باقي الأئمة عليهم السلام، وفي نفس المسجدين، دون مكة والمدينة، لأن عليه الإجماع، والأصل التقصير في حال السفر، وما عداه فيه الخلاف، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز التقصير في حال السفر، في هذه المواضع، وما اخترناه هو الأظهر، بين الطائفة وعليه عملهم وفتواهم.
وليس على المسافر صلاة الجمعة، ولا صلاة العيدين.
والمشيع لأخيه المؤمن، يجب عليه التقصير، والمسافر في طاعة، إذا مال إلى الصيد لهوا وبطرا وجب عليه التمام، فإذا رجع إلى السفر، عاد إلى التقصير.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: وإذا خرج قوم إلى السفر، وساروا أربعة فراسخ، وقصروا من الصلاة، ثم أقاموا ينتظرون رفقة لهم في السفر، فعليهم التقصير، إلى أن يتيسر لهم العزم على المقام، فيرجعون إلى التمام، ما لم يتجاوز ثلاثين يوما على ما قدمناه.
قال محمد بن إدريس رحمه الله: وهذا قول صحيح، محقق ثم قال شيخنا أبو جعفر بعد ذلك: وإن كان مسيرهم أقل من أربعة فراسخ، وجب عليه التمام، إلى أن يسيروا، فإذا ساروا رجعوا إلى التقصير (1) وهذا قول غير واضح، ولا مستقيم، بل هو خبر، أورده إيرادا لا اعتقادا، ولا فرق بين المسألتين، وقد رجع في مبسوطه، عن هذا القول الذي حكيناه عنه في نهايته، فقال: من خرج من البلد، إلى موضع بالقرب مسافة فرسخ، أو فرسخين، بنية أن ينتظر الرفقة هناك، المقام عشرة أيام فصاعدا، فإذا تكاملوا، ساروا سفرا عليهم (2) التقصير، لا يجوز أن يقصروا،