الاشتراء ولإضافة الحق إلى الأرض، إلا أنه لا يجدي لما ذهب إليه المشهور من المتأخرين كما قيل من صحة بيع الأرض تبعا للآثار.
ومنها: مرسلة حماد الطويلة المنجبرة بتلقي الأصحاب إياها بالقبول كما قيل، وفيها (الأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب فهي موقوفة متروكة بيد من يعمرها ويحييها... الخ (1)).
ومن الواضح أن المراد من كونها موقوفة متروكة إما كونها مملوكة محبوسة على المسلمين ويصرف حاصلها في مصالحهم، أو محررة محبوسة عليهم من باب فك الملك، وعلى أي حال ليست ملكا للبائع، ومقتضى محبوسية الأرض - سواء كانت ملكا للمسلمين أو لا - هو عدم جواز نقلها بالبيع وسائر النواقل الشرعية.
مضافا إلى قوله (عليه السلام) بعد تلك الفقرة (فيؤخذ ما بقي بعد العشر فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكرتها، ويدفع إليهم أنصبائهم على قدر ما صالحهم عليه... الخ) حيث يعلم منه أن من بيده الأرض مع فرض قيامه بعمارتها يكون عاملا لا مالكا، ويكون شريكا في الحاصل فقط، فلا يملك الأرض بعمارتها لا استقلالا ولا تبعا للآثار.
وأما اشتمال هذه المرسلة على تعلق الزكاة بحاصل الأرض قبل القسمة، مع أن المشهور الذي وردت به النصوص أنها بعد القسمة وإخراج حصة السلطان، إذ ربما لا يكون حصة العامل حينئذ بالغة حد النصاب، فهو لا يكشف عن أن الأرض بنمائها وحاصلها ملك المقيم بعمارتها، لتكون الزكاة على وفق القاعدة فيكون في ماله حقان، حق مخصوص مجعول من قبله تعالى لطوائف خاصة، وحق مجعول بتقدير ولي أمر المسلمين للمسلمين، وذلك لظهور النصوص المستفيضة في أن الزكاة بعد وضع الخراج في الأراضي الخراجية، وهو المفتى به عند الأصحاب.
فلا بد من رفع اليد عن هذه الفقرة من المرسلة، لا أن يتصرف بها في فقراتها الظاهرة في عدم مالكية المتقبل، ولا حاجة إلى جعل الزكاة حكما تعبديا على