خلاف القاعدة، فإنه إنما يلتزم به إذا كان الأمر كذلك واقعا، مع أنك قد عرفت أن النصوص والفتاوى في أرض الخراج على خلافه.
وأما ما عن بعض الأجلة - من أن الزكاة على القائمين بعمارة الأرض مع عدم ملك الرقبة حكم تعبدي - فلا وجه له، إذ لا يشترط في الزكاة ملك رقبة الأرض، نعم في صحة المزارعة لا بد من ملك الأرض عينا أو منفعة أو انتفاعا لأحد الطرفين، فمع فرض التقبل ممن له الأمر تكون المنفعة مملوكة للمتقبل، وإنما الاشكال في باب المزارعة فيما إذا أعطى الجائر أرض الخراج لأحد لا بعنوان التقبيل، بل بأن تكون له، فحينئذ إذا زارع من بيده الأرض غيره لا يملك الحصة بمجرد المزارعة، ولا زكاة عليه من هذه الجهة، وأما مع فرض التقبيل، فللمتقبل أن يزارع غيره من دون اشتراك في البذر، وتكون الزكاة في حصة كل من المزارع والزارع.
كما أن الاشكال على تعلق الزكاة بحصة المسلمين ينافي كون الأرض وهذه الحصة من حاصلها للمسلمين، فيما إذا كان مستحق المنافع مستحقا للزكاة، فإنه إذا تعلقت الزكاة بما هو ملك المستحق - من حيث كونه من المسلمين - كان معناه صيرورة ملك المستحق ملكا بالزكاة له.
مدفوع: بأن ملك الحاصل إذا كان للطبيعي وملك الزكاة كذلك لم يكن هناك مانع، لعدم انطباقه فعلا على الأشخاص، وعلى فرض كون الملكين للآحاد استغراقيا فحيث إن الملكين مختلفي الآثار، فإن ملك الحاصل لا بد من صرفه في مصالح المسلمين، لا أنه يعطى للأشخاص، وملك الزكاة يعطى لهم يصرفونه في مصالحهم الشخصية، فمرجعه إلى تبدل أحد نحوي الملك إلى الآخر، فبذلك الجزء الذي يكون زكاة كان يملكه بذلك النحو من الملكية، فانقلب حين تعلق الزكاة فصار ملكا له بوجه آخر، فتدبر.
ومنها: صحيحة الحلبي (قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ قال (عليه السلام):
هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. فقلنا الشراء من الدهاقين؟ قال (عليه السلام): لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن