إليهم.
ومن الواضح أن هذا المعنى لا يترتب عليه عدم جواز البيع، بل يكون المشتري بمنزلة البائع بعد الالتزام بدفع الخراج إلى ولي الأمر، ولا موجب لحمل المصرف على هذا الوجه، حيث لا دليل على أن القيام بعمارة الأرض مملك، بل المملك هو إحياء الموات، والكلام في العامرة، كما لا دليل على جواز التملك بالحيازة في غير المباح بالأصالة، أو فيما يشترك الناس أو طائفة في الانتفاع به، وليست الأرض العامرة بعد الفتح مباحا، ولا على نحو يشترك فيه الناس بحيث يكون السابق إليه أحق به.
وبالجملة: المصرفية بهذا المعنى وإن احتملها بعض الأجلة لكنه لا يساعدها الأخبار ولا كلمات علمائنا الأخيار.
منها: ما هو المعتبر في باب الزكاة من كون الفقير وسائر الأصناف مصرفا لها، في قبال شركتهم مع المالك أو كونهم مالكين لها بنحو الكلي في المعين، فهي على ملك صاحب المال، ويجب عليه دفع مقدار منه، فيملك الفقير بقبضه إياه.
إلا أنه لا ينطبق على ما نحن فيه، فإن الأرض بعد خروجها عن ملك الكافر لا بد من الالتزام بكونها ملكا للمسلمين بنحو من أنحاء الملك، ولا يكون باقيا على ملك أحد ولا مملوكا لمن استولى عليه، ولو بإذن الإمام (عليه السلام) فلا يكون المسلمون مصرفا على حد مصرفية الفقير.
منها: ما هو المرسوم في تعيين الثلث لمصرف، فإنه لا يكون ملك الميت ولا ملك الوصي، وإنما يملك عينه أو منافعه من يعطيه الوصي.
وهذا المعنى قابل للانطباق على ما نحن فيه في الجملة لا مطلقا، وذلك لأن العين الموصى بها تكون ملكا لمن أعطاها الوصي إياه، والأرض المفتوحة عنوة لا يملكها أحد بالخصوص، نعم إذا حبست العين ليصرف حاصلها في مصرف خاص لم تكن العين ملكا لأحد، ولا ما يصرف فيه مالكا لشئ، إلا أن الحبس بهذا المعنى يمنع عن نقل العين، والأرض المفتوحة عنوة يمكن أن يؤدي نظر ولي الأمر إلى نقلها إلى