هي في يده. قال (عليه السلام) ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال (عليه السلام): لا بأس أن يشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، ولعله أقوى عليها وأملى بخراجهم منه) (1).
وفقه الرواية أن ظاهر قوله (عليه السلام) (ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين) هو الاستفهام التوبيخي لا الحقيقي، وقوله (عليه السلام) (هي أرض المسلمين) بمنزلة العلة للمنع، إلا أن قول الراوي (قلت يبيعها الذي هي في يده) ظاهر في أنه فهم الاستفهام الحقيقي، ولذا عين البائع.
ولا يمكن حمله على بيان مسوغ البيع وهي اليد بعد قول الإمام (عليه السلام) هي أرض المسلمين، فإن اليد على ملك الغير في مقام لا ولاية لذي اليد على المال لا تجدي، وكون ذي اليد معتقدا لمالكية نفسه يجدي في رفع الحرمة التكليفية.
مع أن ظاهر كلامه (عليه السلام) بيان الحكم الوضعي، وأنه لا ينفذ منه البيع لكونه مال الغير، وقوله (عليه السلام) (ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟) يوهم أن المانع هو كون الأرض خراجية، مع أنه لا يمنع عن البيع رأسا، وإنما يمنع عن النقل إليه، بحيث لا يكون شئ عليه، وإلا فالنقل إليه بمالها من الخراج لا مانع منه من حيث الخراج.
بل ربما يوهن وهن ظهور صدره في كونها للمسلمين أن إضافتها إليهم لمجرد كون خراجها لهم، وأنه المانع من الانتقال، وقوله (عليه السلام) (لا بأس أن يشتري حقه منها... الخ) ظاهر في الاستدراك عما أفاده (عليه السلام) من عدم صلاحية أرض المسلمين للبيع، بإضافة الاشتراء إلى حق البائع، ولو كان المراد الترخيص في شراء الأرض مع تحمل خراجها لم يكن لتغيير العبارة وجه، بل كأن يقول " يشتريها ويحول عليه حق المسلمين ".
ثم إن المراد بالحق أحد أمور:
الأول: وهو الظاهر البدوي أن يراد منه ما يستحق من رقبة الأرض حسب حصته الواقعية، فالمبيع جزء من الأرض.
الثاني: ما هو أقرب إليه بعد رفع اليد عنه، وهي الآثار التي له في الأرض، فإنها عرفا