لا بالتبع، لأن سبب الملك لا دخل له في صحة البيع.
لأنا نقول: نعم إذا كان إحداث الآثار سببا للملكية الدائمة، وأما إذا كان سببا للملكية المؤقتة ببقاء الآثار فلا يصح بيعها بالاستقلال والأصالة، لأن مفاد البيع هي الملكية المرسلة، فلذا نسب البيع إلى الآثار وإن كانت الأرض مملوكة بالتبع.
وأما الثالث: فسيجئ (1) إن شاء الله تعالى أنه لا موجب ولا دليل على ثبوت حق الأولوية والاختصاص، بحيث يجوز نقله بناقل شرعي.
وأما الرابع: فهو وإن كان في نفسه صحيحا، حيث إن المتقبل يملك منافع الأرض، ولذا يجوز أن يؤجرها من غيره بمثل ما تقبل من السلطان أو أكثر - كما عقد له بابا في الوسائل في كتاب الإجارة (2) - إلا أن الخراج على المتقبل من السلطان لا على المستأجر، والظاهر من قوله (عليه السلام) (يحول عليه حق المسلمين فلعله أقوى عليه وأملى بخراجهم منه) (3) أن المشتري هو المحول عليه، وهو الموصوف بأنه أقوى على تحصيل الحاصل بالزرع دون البائع الذي رفع يده عن الأرض، فإنه لا معنى لتوصيفه بأنه أقوى فهذا احتمال بعيد عن ظاهر الرواية.
وأما الخامس: فغير صحيح، لأن أخذ حصة من الخراج بعوضها مع فرض صحة بيع المجهول غير جائز، بل الخراج يصرف في المصالح العامة للمسلمين، لا في مصلحة الشخص ولو بمقدار حصته.
وأما السادس: فإذا فرض اشتغال الأرض بزرع يعود ثلثه أو نصفه إلى المتقبل صح أن يبيع حصته بعد تعيينها من غيره، وأما إذا لم يكن هناك زرع له بعضه فلا معنى للبيع ولا لناقل آخر بعنوان الحصة المتكونة من الزرع فيما بعد من المشتري، والأول غير مفروض في الرواية حتى يحمل الحق عليه.
ومن جميع ما ذكرنا تبين: أن أوجه الاحتمالات هو الثاني الموافق لعنوان