مستلزم لملك منافعها، وكونها خراجية لا يوجب إلا استحقاق المسلمين لخراجها لا لرقبتها ولا لمنافعها.
لكن المظنون أن الرواية سؤالا وجوابا مسوقة لأمر آخر، وهو أنه قد وردت الروايات في شأن النزول على أهل الذمة، وعلى أهل الخراج كما تعرضوا للأول في كتاب الجهاد وغيره، وعقد للثاني بابا في الوسائل في أواخر كتاب المزارعة (1)، فوجه سؤال الراوي أن الذمي إذا أدى الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الخراج، ومن بيده الأرض الخراجية أم لا؟ فأجاب بأنه له أخذ أجرة النزول من أهل الذمة بعد الجعل والقرار، فلم يبق للرواية دلالة على جواز شراء الأرض الخراجية، إلا من حيث صدر السؤال الذي فرض فيه شراء الأرض الخراجية فقط القابل لأحد المحامل المتقدمة.
وأما جعل هذه الرواية من أدلة المنع كما هو ظاهر المصنف (2) (قدس سره) حيث أفاد بعد ذكر الأخبار أنها ظاهرة في المنع، فباعتبار التسالم على كونها خراجية حتى بعد الاشتراء، من حيث سؤاله عن ترتب آثارها عليه من استحقاق النزول على أهل الخراج، فيعلم منه أن الاشتراء ليس باعتبار تملك الأرض كسائر الأملاك، لا مستقلا ولا تبعا، بل مجرد انتقال حق الاختصاص أو تملك الآثار الموجودة المحسوبة من الأرض.
ومنها: خبر أبي الربيع الشامي - وهو ومن روى عنه وهو خالد بن جرير وإن لم يوثقا صريحا، إلا أن الراوي عن خالد بن جرير هو الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الاجماع، فالخبر صحيح - وهو هكذا عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال (عليه السلام): لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة، فإنما هو فيئ للمسلمين) (3).