محسوبة من الأرض.
الثالث: حق الأولوية والاختصاص بالأرض، إما بالتجرد في الشراء الذي هو تمليك العين بعوض، وإما بالتوسعة في دائرة البيع بجعله بمعنى جعل عين بإزاء شئ في الملكية أو في الحقية، فالرقبة بإزاء العوض في الحقية، لا أن المشتري منه نفس الحق، إلا أن إضافة الاشتراء إلى الحق دون الأرض يعين الأول.
الرابع: أن يراد من الحق المنفعة التي يستحقها من الأرض بسبب التقبل من ولي الأمر، ويراد من الاشتراء مطلق النقل كما في بيع خدمة المدبر.
الخامس: أن يراد الحق الذي له، كسائر المسلمين من حيث استحقاقهم لخراج الأرض، فيترك ما له من خراج الأرض للمشتري بإزاء العوض المأخوذ منه، بقرينة أن الظاهر اتحاد سنخ الحق المشتري والحق المحول عليه.
السادس: أن يراد من الحق هي الحصة التي للمتقبل - من النصف والثلثين مثلا - من حاصل الأرض، فيبيع حصة نفسه بإزاء شئ.
هذه مجموع ما يحتمل إرادته من الحق.
أما الأول: فهو - وإن كان أظهر من سائر الاحتمالات - إلا أنه لا يوافق قواعد البيع، حيث إن حصة المشتري من نفس الرقبة غير معلومة، فيكون من بيع المجهول والغرر، مع أنه مبني على مالكية الآحاد دون الطبيعي.
وأما الثاني: فهو - بعد الأول وإن كان أظهر من غيره - إلا أن وجود آثار مملوكة له في الأرض غير مفروض حتى يحمل الحق عليها، مع أنه لا يوجب تبعية الأرض في الملكية للآثار المملوكة، إذ لا موجب لصيرورة الرقبة ملكا بسبب الآثار، لا دائما ولا ما دامت الأرض حتى تكون داخلة في المبيع بالتبعية، وكيف يعقل أن تكون الأرض الخراجية مملوكة للمسلمين بالأصالة - كما هو مفروض صدر الخبر - وتكون مملوكة للبائع أو المشتري بالتبع.
لا يقال: إذا كانت الأرض مملوكة بسبب إحداث الآثار المملوكة صح بيعها بالأصالة