من الآثار المملوكة، أو بإزاء حق الاختصاص لهم بالأرض، وقوله (عليه السلام) (وله ما أكل من غلتها بما عمل) أيضا ظاهر في أن منافع الأرض للمسلمين يتبع عينها، لكنه حيث إنه عمل فيها وقام بعمارتها فله ما أكل وانتفع بالأرض بإزاء عمارة الأرض.
ومنها: خبر محمد بن شريح - وهو ضعيف، لأن بعض رجال السند وهو علي بن الحرث مجهول، لم يذكر في الثقات والحسان والضعفاء - (قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء أرض الخراج، فكرهه. قال (عليه السلام): إنما أرض الخراج للمسلمين. فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها. فقال (عليه السلام): لا بأس، إلا أن يستحيي من عيب ذلك) (1).
توضيحه: أن صدره يدل على أن أرض الخراج للمسلمين، وظاهره إضافة رقبة الأرض إليهم، والإضافة المطلقة والاختصاص المطلق بمعنى الملك، وذيله يدل على جواز شراء نفس الأرض، مع الالتزام بخراجها، فلا بد من التصرف إما في ظهور صدره بحمل إضافة الأرض إلى المسلمين على أنها لهم من حيث كون خراجها لهم، فتكون الرقبة لمن قام بعمارتها، فيجوز بيعها وشرائها، وإن كان خراجها شرعا للمسلمين فلا يملكها أحد مطلقا، بل هكذا.
وإما في ظهور ذيله بإرادة شرائها بلحاظ آثارها من العمارة المفروضة، أو نقل حق الأولوية والاختصاص بالأرض الثابت لمن عمرها.
فعلى الأول يكون معارضا للأخبار المانعة عن بيع أرض الخراج، وعلى الثاني يوافقها.
ويمكن حملها على غير الأرض المفتوحة عنوة كأرض الجزية، المعبر عنها بأرض الذمة وأرض الصلح وأرض الخراج أيضا، باعتبار أن ما يوضع على أهل الذمة للمسلمين، فيكون البيع صحيحا بحقيقته، لأنها لهم حقيقة، ويؤيد ذلك بقرينة الاستثناء بقوله (عليه السلام) (إلا أن يستحيي من عيب ذلك) وهو التشبه بأهل الذمة في أداء الجزية.
وربما يحتمل فيه وجه آخر وهو الاستحياء من الجائر بتقبل الأرض الخراجية