منه، وكونه عاملا وزارعا له، وعلى أي حال فهو مع ضعف سنده وتهافت صدره وذيله وتطرق الاحتمالات فيه لا يقاوم أدلة المنع.
ومنها: خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي المروي في الكافي (1) والتهذيب (2)، ومن الواضح أن إسماعيل بن الفضل ثقة ومن يروي عن الفضل هو أبان بن عثمان وهو أيضا كذلك، وعدم توصيفه بالصحة لأجل أن الكليني والشيخ يرويان عن الحسن بن محمد بن سماعة وهو أيضا موثق، لكنه يروي عن غير واحد عن أبان بن عثمان، والتعبير بغير واحد يوجب الارسال، مع أنهم ذكروا (3) في الحسن بن محمد بن سماعة أنه نقي الفقه حسن الانتقاد، فيستظهر منه أنه متجنب عن الرواية عن الضعفاء والمجهولين، واقتصاره على الرواية عن المقبولين، خصوصا مع روايته عن غير واحد، وعليه فلا تقصر هذه الرواية عن سائر الروايات المعتبرة.
والرواية هكذا بعد سؤاله من (4) الصادق وجوابه (عليه السلام) (قال: وسألته عن الرجل اشترى أرضا من أرض الخراج، فبني بها أو لم يبن، غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها، له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم؟ قال (عليه السلام): يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال) (5).
وتوضيحها: أن صدرها ظاهر في المفروغية عن شراء أرض الخراج من دون إنكار للإمام (عليه السلام)، بل حكم بمالكية المشتري لمنافعها، فإنها المسوغة لأخذ الأجرة ممن نزل بها بعد الجعل والقرار، ووجه السؤال - مع فرض الاشتراء المقتضي لملك المنافع - أنها حيث كانت خراجية فمنافعها كخراجها للمسلمين أو لا؟
ولعله لأجل ذلك فرض نزول أهل الذمة دون المسلمين، بتوهم أنهم يستحقون استيفاء منافعها دون غيرهم، وحينئذ فجوابه (عليه السلام) مطابق للقاعدة من حيث إن شرائها