قبله (عليه السلام) لم يكن في وسعه (عليه السلام) ظاهرا، فلا يكشف عن كون تلك الفتوحات بإذنه ورضاه.
منها: الأخبار الدالة على صدور عظائم الأمور من الخليفة الثاني بمشورته (عليه السلام)، وأنه لم يكن يصدر إلا عن أمره ورأيه، بل ظاهر المفيد في المقنعة (1) على ما في الوسائل (2) أن وضع الخراج على أرض العراق بكيفية خاصة مما صنعه الثاني قبله (عليه السلام) بمشورته، ولا يخفى أنه مع فرض الصحة في كل ذلك فإنما يجدي في الفتوحات التي كانت في عهد الثاني فإنه كان يشاور الأمير (عليه السلام) دون غيره، فضلا عن الفتوحات التي صدرت بعده (عليه السلام) على أيدي بني أمية وبني العباس من دون مراجعة ومشاورة للأئمة (عليهم السلام).
ومنها: ما ذكره المصنف العلامة (قدس سره) - في آخر المكاسب المحرمة (3) - من استكشاف رضاهم (عليهم السلام) بشاهد الحال بالفتوحات الإسلامية الموجبة لتأيد هذا الدين، وقد ورد (إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه) (4).
هذا مع أنه قد وردت عن الأئمة الطاهرين (سلام الله عليهم أجمعين) حرمة الجهاد والغزو إلا مع إمام عادل فراجع هذا الباب من جهاد الوسائل (5)، فكيف يمكن أن ينسب إليهم الرضا بهذا الأمر الغير المشروع عندهم، نعم الرضا منهم (عليهم السلام) على حد رضاه تعالى بتأييد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم منه، فإنه سنخ رضا لا ينافي عدم الترخيص تكليفا ووضعا.
مع أن الالتزام بكفاية مثل هذا الرضا يوجب لغوية اشتراط ملكية الغنيمة للمسلمين بالرضا، وأنه مع عدم الرضا تكون ملكا للإمام (عليه السلام)، فإنه دائما يكون مثل هذا الرضا موجودا، فتدبر.