أنها حرام عليه باطنا لعدم توليه لولي الأمر الحقيقي.
وأما رواية أبي حمزة الثمالي فالجواب عنها: أن الاستدلال بها مبني على كون العطف من عطف العام على الخاص، مع أن ظاهر قوله (عليه السلام) (ولا خمس يخمس) أنه مقابل المعطوف عليه، فلذا لا يصح أن يقال " ما جائني عالم ولا رجل " لعدم كون الثاني قسيما للأول، بل يقال " ولا جاهل ".
بل ظاهر قوله (عليه السلام) (فرجا كان أو مالا) أنه بيان للخمس في قوله (عليه السلام) ولا خمس، لا أنه بيان بعض أفراده، وحينئذ فالمقابلة باعتبار أن الأرض التي فتحت حيث كان بغير إذن الإمام (عليه السلام) فلذا كانت كلا للإمام، وأن المال الذي يملكه مالكه ويأخذ خمسه ولاة الجور هو الحرام، لأنه لم يصل إلى من يستحقه، فمن وقع منه شئ في يده كان حراما عليه.
نعم إن أريد من قوله (عليه السلام) (ولا خمس يخمس) أي ولا مال يؤخذ منه الخمس فكله حرام لعدم وصول الحق إلى أهله، فهو باق على حاله من كونه مالا فيه حق الإمام (عليه السلام) والسادة، فإن أريد منه ولا خمس يؤخذ من المال فلا دلالة إلا على حرمة التصرف في نفس ذلك الخمس الذي استولى عليه من لا يستحقه.
وأما مستند الثاني: (1) فما أفيد من عدم تعرضهم (عليهم السلام) للخمس في خصوص الأرض الخراجية، لا يوجب نفي الخمس، مع دلالة العمومات على ثبوته، وأما قوله (عليه السلام) (ليس لمن قاتل شئ من الأرضين) فإنما يدل على عدم استحقاق النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) من حيث دخولهما في المقاتلين، ولا ينافي استحقاق الخمس من حيث كونه غنيمة المسلمين دون المقاتلين فلا يعقل (2).
فاتضح مما ذكرنا عدم دليل واضح على الخمس، بل ظاهر مرسلة حماد (3) الطويلة - المنجبر ضعفها بعمل المشهور على ما قيل - هو عدم الخمس، فإن صدرها يتضمن