إلى المنقول، يكون بالإضافة إلى أخبار الأرض المفتوحة عنوة - الظاهرة في أن جميعها للمسلمين - من العام بالنسبة إلى الخاص، فلا معنى لرفع اليد بها عنها.
وأما الأخبار المتكفلة لعنوان الغنائم فالجواب عنها: - مضافا إلى ما عرفت - أن موردها متضمن لأداء الخمس، وتقسيم الأربعة أخماس الباقية بين من قاتل وولي ذلك، ولا شئ من الأرض كذلك، فنعلم أن مورد الخمس غير الأرض.
وأما قوله (عليه السلام) (كل شئ قوتل... الخ) ففي ذيله ما يوهن ظهور صدره في الشمول للأراضي، حيث قال: (ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا، حتى يصل إلينا حقنا) (1)، فإن الأرض المفتوحة عنوة يملكها جميع المسلمين وليست موردا للشراء، حتى لا يجوز شرائها إلا بعد إخراج الخمس، بل مورد الخمس هو مورد جواز البيع والشراء بعد التخميس وهو غير الأرض.
وأما رواية مسمع بن عبد الملك فالجواب عن الفقرة الأولى: أن مورد صدور هذه الفقرة منه (عليه السلام) هو أن الراوي أتى بخمس الغوص، وقال: إن هذا هو الحق الذي جعله الله لك في أموالنا، (فأجاب (عليه السلام): أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس) (2) والظاهر بمناسبة المقام - حيث لم يكن الأرض مورد الكلام - هو أن حقنا غير منحصر من الأرض وما فيها وما منها في الخمس المجعول في موارد خاصة، بل الأرض كلها لنا بما فيها وما منها، لا أن المراد الخمس من الأرض ومما يخرج منها، فلا موقع لاستفادة ثبوت الخمس في نفس الأرض، ليقال بأنه لا مورد له إلا الأرض المفتوحة عنوة.
وعن الفقرة الثانية: أن التحليل ليس باعتبار الخمس الذي لا يتمحض للإمام (عليه السلام) بل باعتبار أن الأرض المفتوحة حيث كان الفتح بغير إذنه كانت كلا للإمام (عليه السلام)، وقد حللها لشيعته، مع إمكان إرادة التحليل والتحريم بمعنى آخر، كما أن مالكيته (عليه السلام) لكل الأرض فتحت أم لم تفتح بمعنى آخر، فالأرض وإن كانت ظاهرا للمخالف إلا