البائع أو يتبع الأرض، فيكون على المشتري، والمشهور هو الأول، وبعض الأخبار (1) يساعد الثاني الذي قال به الحلبي، وتحقيقه موكول إلى محله.
- قوله (قدس سره): (وإن ارتفعت يده عنها فإما أن يكون... الخ) (2).
لا يخفى أن الأرض التي فتحت من غير قتال، بل من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، تارة يسلم أهلها للأرض طوعا وهم فيها، وأخرى ينجلي عنها أهلها ويتركون الأرض، سواء هلكوا أو لا، وهذان القسمان مندرجان تحت عنوان المفتوح بغير قتال، أو بغير إيجاف خيل أو ركاب.
وأما الأرض التي باد أهلها فهي من الأنفال مستقلا في قبال العنوان المزبور، ولا فرق بين أن يكون أهلها مسلمين أو كفار، كما أن عنوان إرث الإمام لمال لا وارث له عنوان آخر، ربما يتفاوت وحكمه مع الأنفال، فتدبر.
* * *