وأما الثانية، فمثل رواية مسمع بن عبد الملك (1) وموضع الاستشهاد منها فقرتان:
إحديهما: (أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! إن الأرض كلها لنا) فليعلم أن في الأرض وفيما أخرج الله منها خمسا لهم، وليس في الأراضي ما يكون فيه الخمس إلا المفتوحة عنوة، لأن ما عداها إما ملك الإمام (عليه السلام) رأسا، أو ليست غنيمة ليكون الخمس منها للإمام (عليه السلام)، بل ملك لأربابها من دون موجب للخمس.
ثانيتهما: (وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون... الخ) إذ لا تحليل إلا باعتبار الخمس، لأن ما عداه إما ملك للمسلمين فلا معنى لتحليله، أو أرض لا يكون فيها موجب الخمس الموجب للتحليل.
ومثلها رواية أبي حمزة الثمالي (2) وفي آخرها (والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا.. الخبر) بناء على أن يكون قوله (عليه السلام) (ولا خمس يخمس) من باب عطف العام على الخاص، بإرادة كل شئ يخمس أو كل خمس يؤدي، وقوله (عليه السلام) (فرجا كان أو مالا) لبيان تعميم المعطوف على الأرض، فيكون تحريم الأرض المفتوحة باعتبار ما فيها من الخمس.
هذه جملة مما يمكن الاستدلال به على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة عموما وخصوصا، خلافا لصاحب الحدائق (3) النافي له استنادا إلى عدم التعرض له فيما تكفل لأحكام الأرض المفتوحة عنوة، مع التعرض للزكاة وإلى قوله (عليه السلام) (ليس لمن قاتل شئ من الأرضين) مع شموله للنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) وثبوت الخمس لهما مناف له.
والانصاف قصور جملة من أدلة المثبتين كقصور مستند الثاني:
أما أدلة المثبتين: فإن الآية على فرض شمولها لكل غنيمة، وعدم انصراف الغنيمة