فالأولى: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): (إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من سمك فيباع وما في الأجمة) (1).
والثانية: عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنما هي ماء قال (عليه السلام):
(تصيد كفا من سمك تقول اشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا) (2).
ومن الواضح ظهورهما في صحة بيع المجهول من حيث المقدار بضمه إلى المعلوم بنحو الجزئية، وكونهما معا موردا للبيع، وليس فيهما اشكال إلا من أجل عدم تعيين المستخرج والمتصيد من السمك، ومن المعلوم أن ضم مجهول إلى مجهول لا يجدي، فمضمونه ممن لم يقل به أحد.
ويندفع: بأن اطلاق قوله (أخرج شئ من سمك، أو تصيد كفا من سمك) مسوق لغرض آخر، وهو تصحيح بيع ما في الأجمة لا تصحيح بيع المتصيد، فالمعنى أن بيع ما في الأجمة، صحيح بضمه إلى أمر مفروغ عن صحته حتى من هذه الجهة المفقودة في بيع ما في الأجمة ثم إن ظاهرهما من حيث التقييد بعدم القصب في الأجمة أنه لو كان فيها (3) قصب لكفى في صحة بيع السمك الذي فيها بضمه إلى القصب الموجود فيها.
وأما موثقة سماعة التي في آخرها (فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة) (4) وصحيحة ابن محبوب التي في آخرها (لا بأس إن لم يكن في بطونها حبل كان رأس ماله في الصوف) (5) ففيهما الاشكال من حيث ظهورهما في شمول مجهول الوجود، وقد مر خروجه عن محل البحث مع عدم تعقله إلا بنحو التعليق، بل فيه التعليق من وجهين: