واحد، وعن جماعة الاستناد إلى التعليل، وهذا التعليل وقع في خبرين أحدهما:
خبر عروة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) (لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر، ولا يبيع حاضر لباد والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض) (1).
ثانيهما: ما عن الشيخ بسنده عن جابر قال قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) (لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (2) وليس كما يترائى من الجواهر (3) من اتصال التعليل بحكم التلقي، وحينئذ فالمتيقن بل الظاهر رجوع التعليل إلى حكم بيع الحضري للبدوي، والمناسب أيضا ذلك، فإنه لولا وكالة الحاضر في البيع للبادي يشتريه المشتري بأقل فيرتزق منه، بخلاف الشراء من الوكيل العالم بالسعر.
وأما تلقي الركب فهو من المسلمين الذين يجوز ارتزاق بعضهم من بعض، ولا فرق بين المشتري المتلقي وغير المتلقي، فالحكمة في المنع أمر آخر غير هذا المعنى المشترك مما أفاده المصنف (قدس سره) أو غيره.
- قوله (قدس سره): (فظاهر الرواية عدم المرجوحية... الخ) (4).
دعوى ظهور الرواية مع اطلاق قوله (عليه السلام) (لا تلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي) (5) لعله باعتبار ورود الروايات مورد النهي عن التلقي المتعارف المتداول بين التجار، وليس هو إلا لشراء متاعهم الذي معهم كما صرح به في رواية أخرى (سأل منهال أبا عبد الله (عليه السلام) عن تلقي الغنم... الخ) (6).
وأما قوله (عليه السلام) (لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا عن المصر) (7) فاطلاق التجارة وإن كان يوهم تجارة ما ليس معهم أو بيع شئ منهم إلا أنه بعد ورود الاطلاق مورد