أخماس.
وحيث إن المفروض أن الدرهم بإزاء هذا القسم المركب من خمسة أخماس فيقع من الدرهم بإزاء الخمس الواقع فيه من الظرف ما يقتضيه نسبة هذا الخمس واقعا من القيمة إلى الأربعة أخماس، فربما يكون قيمة هذا الخمس واقعا مساوية لقيمة الأربعة أخماس من المظروف، فيكون المجموع الأخماس من الظرف الواقعة في ضمن أخماس المركب من الظرف والمظروف درهمان ونصف درهم.
وإنما يقول بهذا التفاوت لأن الظرف على الأول وقع بإزائه درهمان لملاحظته كالمظروف دون الثاني، لأنه لم يقع بإزائه بحسب جعل المتبايعين درهمان بنحو التسعير، بل وقع الدرهم بإزاء الرطل المركب فقط، وأما وقوع كل جزء من الدرهم بإزاء جزء من المركب، فيتبع نسبة الجزء من الظرف إلى أجزاء المظروف بحسب ما يقتضيه قيمته الواقعية. فتدبر.
* * *