المستقلة بالعنوان، والمظروف وإن لم يعلم وزنه إلا أن المبيع - بما هو - معلوم الوزن، كما أن ثمن المبيع - بما هو - معلوم، وسيجئ (1) الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ثانيها: أن يوزن المجموع ويبيع المظروف والموزون بالانضمام بثمن معين، وظاهر المصنف (قدس سره) صحته، نظرا إلى أن الثمن والمثمن معلومان بالفرض، مع أن المثمن غير معلوم الوزن لا تحقيقا ولا تخمينا، ووزن المجموع - إذا لم يكن طريقا إلى معرفة المبيع وزنا ولو تخمينا - غير مجد.
لا يقال: هذه الصورة وإن لم تكن كالصورة الثانية من صورتي الاندار حيث إن الوزن فيها معلوم تخمينا دون هذه الصورة، لكنها كالصورة الأولى من الصورتين، من حيث عدم معرفة وزن المبيع مطلقا لا تحقيقا ولا تخمينا.
لأنا نقول: ليس صحة الصورة الأولى مستلزمة لصحة هذه الصورة، لأن المبيع في تلك الصورة حيث إنه بعنوان التسعير لا غرر فيه، للوثوق بأنه بإزاء كل درهم يبذله المشتري رطل من السمن مثلا له، بخلاف هذه الصورة فإنه لا رافع للغرر فيها.
وبالجملة: فصحة هذه الصورة لا تبتني على عدم لزوم معرفة المبيع وزنا منفردا قياسا بالصورتين الآتيتين، لما مر من وجود المعرفة تخمينا في إحداهما وهو مفقود هنا، وعدم الغرر في الأخرى وهو موجود هنا.
ثالثها: أن يوزن المجموع ويبيع المظروف بعنوان كل رطل منه بدرهم، ثم بعد المعاملة يندر رطلين من عشرة أرطال - وهي وزن المجموع - فيعطي ثمانية دراهم بإزاء المظروف، وهذه الصورة مشتملة على الجهالة من جهات في مرحلة المعاملة وفي مرتبة الوفاء.
أما في مرتبة المعاملة، ففي المبيع، حيث إنه لم يعرف مقداره وزنا لا تحقيقا ولا تخمينا، مع أن الوزن والكيل إنما اعتبرا عرفا وشرعا لمعرفة مقدار المبيع خفة وثقلا، وفي الثمن أيضا، لأنه لم يعرف الثمن جملة حال المعاملة، والمعرفة بعد المعاملة غير مجدية في غير المقام بلا شبهة.