وفعله يرفعها، فتدبر جدا.
وأما الثاني: فلسان جملة منها كقوله (عليه السلام): (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) (1) ظاهر الاختصاص بالعقائد التي هي مطلوبة بذاتها من كل مسلم ومسلمة دون الأحكام العملية التي يختلف بحسبها الأنام.
وجملة منها للارشاد والترغيب إلى طلب العلم تحصيلا لما فيه من الفوائد، أو لئلا يقع بسبب تركه فيما يترتب عليه أحيانا من المفاسد، كقوله (عليه السلام): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم أتجر تورط الشبهات) (2) وكقوله (عليه السلام): (ومن أتجر بغير علم ارتطم في الربا ثم ارتطم) (3) إلى غير ذلك مما يقرب من هذا المضمون.
مضافا إلى أن المطلوب من الأحكام العملية هو العمل، والعلم بحكمه ليس متعلقا للغرض بذاته، فلا يعقل وجوبه النفسي، وقد عرفت عدم وجوبه المقدمي فلا وجه لايجابه شرعا إلا بداعي تنجيز الواقع بلسان ايجاب العلم به، فتدبر.
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) من أن وجوب المعرفة في المعاملات شرعي لنهي الشارع عن التصرف مع الجهل بصحة المعاملة، لأصالة عدم الانتقال.
ففيه: أن حرمة التصرف فيما لم يعلم انتقاله وارتفاع الحرمة بتحصيل المعرفة بنفوذ المعاملة لا يلازم وجوب المعرفة بوجه من الوجوه، لأن كون الجهل بالانتقال مأخوذا في موضوع التصرف الحرام ظاهرا، وارتفاع الحكم الظاهري بارتفاع موضوعه أمر، ودفع هذا المأخوذ في موضوع الحكم الظاهري وجوبا أمر آخر، والكلام في الثاني، وقد عرفت عدم توقف التصرف الغير المحرم على رفع الجهل، لامكان الاتيان بمحتملات الواجب فراجع (4).