الجهالة إلى المبيع بما هو مبيع ويتحقق الغرر من ناحية المبيع بما هو، فيندرج تحت أدلتهما.
وأما إذا كان المجهول من التوابع العرفية بأحد الوجهين المتقدمين فحيث إنه يكون مملوكا بتبع مملوكية المبيع فاشتراط المبيع به لا يوجب محذورا، فمثل الحمل في بطن الحامل والبيض في الدجاجة لا مانع من التصريح بتقييد المبيع به بأن يقال (بعت الحيوان بما هو حامل) أو (بعت الدجاجة بما فيها من البيض) فإنه لا يزيد على ما إذا باع من غير تقييد، نعم لو جعل التابع العرفي ملحوظا بالاستقلال وموردا للبيع كان حاله حال غيره من الأعيان المجهولة.
ومما ذكرنا تبين أن المجهول الذي يصح تملكه بالانضمام مثل هذا التابع لا كل ما جعل بعنوان التبعية ولم يكن تابعا عرفا.
ومنه ظهر صحة اشتراط الحمل مع أنه دون مبيع آخر، إذ التبعية العرفية المخرجة له عن كونه مبيعا إنما هو للحمل بالإضافة إلى أمه لا غيرها.
وأما الكلام في المسألة بملاحظة الأخبار فمختصر القول فيه: أن الجهل تارة يكون بالوجود، وأخرى بالحصول، وثالثة بالأوصاف اللازم احرازها من المقدار والطعم ونحوهما.
أما الجهل بالوجود فهو خارج عن محل البحث، واعتبار العلم بالوجود عقلي لا شرعي، إذ لا يعقل التسبب الجدي إلى الملكية في بيع الشخصي إلا إلى الموجود، فلا يمكن بيع المجهول وجوده على أي تقدير، بل على تقدير وجوده واقعا، فيكون المعاملة تعليقية وهي باطلة اجماعا.
وأما الجهل بالحصول فهو أيضا خارج عن محل البحث، لاندراج لزوم العلم بالحصول أو الوثوق تحت اعتبار القدرة على التسليم، وهو شرط آخر غير العلم بالعوضين، واعتبار هذا الشرط شرعي كما تقدم الكلام فيه، فيتمحض البحث هنا في الجهل بالوصف وصحة انضمام المجهول من حيث الوصف إلى المعلوم، وعليه فنقول:
ما يجدي في مقام البحث من الأخبار مرسلة البزنطي ورواية أبي بصير.