صحته، فتدبر.
ثانيهما: في صحة التبري بعد فرض صحة البيع، ومختصر القول:
أن مبنى صحة البيع إن كانت كفاية المالية ظاهرا فانحفاظ الصحة حتى بعد تبين فساد المبيع واقعا وعدم كونه مالا فعلا يتوقف على دعوى كون المالية المتقومة بها حقيقة التبديل المعاملي هي المالية بالمعنى الأعم من الواقع والظاهر، حتى لا يحكم بفساد المعاملة بعد ظهور عدم كونه مالا واقعا، وحينئذ فالبيع صحيح واقعا، والمبيع لكونه فاسدا معيب واقعا، وحيث إنه عيب يسقط المبيع عن القيمة واقعا فهو يقتضي الأرش المستوعب، وحينئذ فحال التبري عن هذا العيب حال التبري عن سائر العيوب، لأن صحة البيع غير منوطة بماليته واقعا، إما بنفسه أو من حيث تداركه، حتى يكون إلغاء تداركه موجبا لفساده كما مر (1) وسيجئ (2) إن شاء تعالى.
وإن كان مبنى الصحة كفاية الملكية فقط فالأمر أوضح، فإن اطلاق البيع حيث إنه يقتضي الصحة المساوقة لماليته ففساد المبيع عيب واقعي يستدعي الأرش المستوعب، فالتبري عنه على حد التبري عن غيره.
وإن كان مبنى الصحة تقوم المالية الحقيقية الواقعية بعدم تبين الفساد فالبيع صحيح واقعا والخروج عن المالية تلف حادث في ملك المشتري، ولو جعل تلف المالية عينا في قبال تلف ذات المال فهو عيب حادث في ملك المشتري بعد القبض، فليس هنا عيب مضمون يستوجب الأرش المستوعب حتى يتبري عنه.
نعم كونه في معرض السقوط عيب سابق مجهول يوجب الأرش الغير المستوعب، ويجوز التبري عنه كغيره من العيوب على ما سيأتي (3) إن شاء الله تعالى.
وإن كان مبنى الصحة كفاية مالية المبيع بنفسه أو ببدله فلا يصح التبري عنه، لأن صحة البيع منوطة بالمالية المتقومة بصحة المبيع أو تداركه الثابت إما باطلاق العقد