ففيه: أن مقتضاه فساد البيع واقعا، بل عدم تحققه بحقيقته العرفية واقعا بعد انكشاف الفساد واقعا.
وإن أريد كفاية الملكية، فإن البيع تمليك عين بعوض، ولعله المراد من قوله (رضي الله عنه) (لعدم خروجه عن المالية وإن لم يكن له قيمة... الخ) (1) بإرادة الملكية من المالية.
ففيه: أن التمليك وإن كان حقيقة البيع - كما هو المتعارف في تعريفه عند المحققين - إلا أن المتعلق لا بد من أن يكون مالا، فإن الغرض النوعي العقلائي من التمليك والتبديل المعاملي في البيع متعلق بالمال لا مجرد حصول إضافة الملكية لغرض آخر، فتدبر.
وإن أريد تحقق المالية الواقعية ما لم يتبين فساد المبيع - كما قدمناه (2) - فمقتضاه صحة البيع، إلا أنه لا موجب للأرش المستوعب حتى يتبرء منه، بل لو كان هناك أرش فهو ما به يتفاوت الصحيح مع الفاسد الذي هو في معرض السقوط، كالعبد الجاني الذي هو في معرض القصاص، مع أنه مناف لما فرضه (رضي الله عنه) من كون المبيع لا قيمة له.
وإن أريد أنه من حيث كونه محكوما بالأرش المستوعب فهو ذا مالية على أي تقدير، إذ على تقدير الصحة مال حقيقة في نفسه، وعلى تقدير الفساد فهو متدارك، فهو مال من حيث اقتضائه للبدل، فلا يكون أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل.
ففيه أولا: أن البيع المتعلق بذات المبيع لا بد من أن يكون متعلقه الذي يتعلق به التبديل مالا.
وثانيا: أن اقتضائه للأرش المنحفظ به مالية البيع فرع صحة البيع فكيف يتصحح به البيع؟!
مع أن مقتضى هذا المبنى عدم صحة التبري، حيث إنه يقتضي إلغاء التدارك المحفوظة به المالية اللازمة في تحقق حقيقة البيع، فيلزم من صحة التبري عدم