ومنها: ادراجه تحت قاعدة الغرر، فإن المغرور (1) يرجع إلى من غره، والغرور بنفسه وإن لم يكن مقصورا على صورة علم الغار - فإنه ربما يغتر الإنسان بسبب اعتقاده من دون أن يكون هذا الاغترار مستندا إلى شخص - إلا أن مضمون هذا القاعدة - وهو مضمون النبوي المدعى انجباره بالشهرة - إنما يسوغ الرجوع إلى من غره، ولا يستند (2) إلى البائع أنه غره إلا مع علمه بالواقع، خصوصا إذا كان التغرير مساوقا للخديعة والتدليس كما هو ظاهر بعض الأخبار التي يستند إليها في قاعدة الغرر، فإن هذه المعاني متقومة بعلم الغار وجهل المغرور، حيث لا خديعة ولا تدليس إلا كذلك، وقد مر شطر واف من الكلام في تنقيح هذه القاعدة في بعض المباحث (3) المتقدمة.
ومنها: قاعدة نفي الضرر كما حكي (4) عن كاشف الغطاء (قدس سره)، فإن أريد نفي الحكم الضرري بتقريب: أن عدم رجوع المشتري إلى البائع بمؤنة نقل ملكه ضرر على المشتري فهو منفي عنه.
ففيه: أن الحكم برجوع المشتري على البائع وتضمينه إياه ضرر على البائع، ولا فرق بين ضرر وضرر ولا بين المشتري والبائع في نفي الحكم الضرري عنهما.
وإن أريد اسناد الضرر إلى البائع وأنه الذي أوقعه في الضرر ولو مع جهله، حيث إن الاضرار لا يتقوم بالعلم كالتغرير.
ففيه: أن البائع لم يقدم إلا على البيع، ولا تسبيب منه إلى النقل، والذي أوقع المشتري في مؤنة النقل اعتقاده بأنه ملكه وأن مؤنة نقله عليه، فلم يتضرر ضررا ماليا إلا بسبب جهله، لا بتسبيب من البائع ليستند إليه الاضرار.
وأما إذا كان في الواقع ملكا للمشتري إلى حين تبين الفساد والسقوط عن المالية