الفاسد، وأخرى في الرجوع بتمام الثمن أو بما يوازي تمامه.
أما الأول: فحيث إن الكلام في الفاسد الذي ليس لمكسوره قيمة أصلا، ففرض التفاوت في كلامه (رضي الله عنه) بعد البناء على عدم الملازمة بين الفساد الواقعي وعدم المالية واقعا، بملاحظة أن الفاسد الواقعي وإن كان مالا واقعا كالصحيح الواقعي، إلا أن الأموال تتفاوت بتفاوت الرغبات كالعبد الجاني، فإنه وإن كان كالعبد الغير الجاني مالا لكنه لمكان كونه في معرض القصاص يكون أقل مالية من غيره، فللمشتري خيار العيب، فكذا الفاسد الواقعي فإنه وإن كان مالا واقعا كالصحيح الواقعي، لكنه لكونه في معرض السقوط عن المالية بظهور فساده يكون أقل مالية من الصحيح الذي ليس له هذه المعرضية، فله خيار العيب وتفاوت ما بين الصحيح والمعيب.
وأما الثاني: فالرجوع تارة إلى تمام الثمن بنفسه، وأخرى إلى الأرش المستوعب للثمن.
أما الرجوع إلى تمام الثمن بنفسه فلا يكون إلا بأحد أمرين إما بطلان البيع أو انفساخ المعاملة، أما بطلان البيع، فحيث إن المفروض كون المبيع عند ورود البيع عليه مالا حقيقة وواقعا، فلا معنى لبطلانه من الأصل، وحيث إن صحة العقد ونفوذه ليست قابلة للامتداد، لأن تأثير السبب عند استجماع الشرائط دفعي لا تدريجي، حتى أنه لو جعلنا البقاء على المالية شرطا بنحو الشرط المتأخر كان لازمه بطلان البيع مع عدم البقاء على المالية من الأول، فما يظهر من عبارة الشهيد (قدس سره) (1) من التعبير بالبطلان من الحين لا بد من أن يؤل بالانفساخ بأنه غير مناف لصحة العقد بل يؤكده.
وأما انفساخ العقد والرجوع إلى تمام الثمن - كما هو مقتضى انحلال العقد ورجوع الأمر إلى ما كان عليه قبل العقد - فيمكن أن يكون لأحد وجهين:
الأول: ادراجه تحت قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار [له] (2)، بتقريب: أن الفاسد الواقعي - المفروض كونه مالا واقعا - حيث إنه معيب لكونه في معرض