في العقد، إما الصحة أو البراءة من العيوب وليس بجيد، بل الأولى انعقاد البيع سواء شرط أحدهما أو خلا عنهما أو شرط العيب، والظاهر أنه إنما صار إلى هذا الايهام من عبارة الشيخين حيث قالا: أنه جائز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن جوازه مشروط بالصحة أو البراءة، قلت: لا إشكال في تحقق الجهالة والغرر في هذا البيع، وعدم كفاية أصل السلامة في رفعهما لاختلاف أفراد السالم من العيب اختلافا فاحشا لكن للسيرة المستمرة في الأعصار والأمصار على بيعه، قلنا: بجوازه واستثنائه من دليل الجهالة والغرر، وإلا فاشتراط الصحة والبراءة من العيوب لا ترفع الجهالة والغرر قطعا له، وإنما يفيدان سقوط خيار العيب وتأكد تحققه، وهذا أعم من ذلك قطعا على أن البراءة من العيب تفيد سقوط الخيار إذا كان لمكسوره قيمة، وإلا فالظاهر الرجوع بالثمن وإن تبرأ من العيب، لبطلان البيع حينئذ المقتضي لرجوع الثمن إلى مالكه، وإلا كان أكل مال بالباطل لكون الثمن حينئذ بلا مثمن مقابل له.
ومن هنا قال في الدروس: وما يقصد طعمه وريحه الأولى اعتباره أو وصفه، ولو خلا عنهما صح وتخير مع العيب، وكذا ما يفسد بالاختبار كالجوز والبيض والبطيخ، ويثبت الأرش مع التصرف فيما له بقية، ولو لم يكن له بقية بطل البيع من حينه، ويحتمل من أصله فمؤنة نقله على المشتري على الأول، وعلى البايع على الثاني، ويسترد الثمن على التقديرين، وظاهر الجماعة بطلان البيع من أصله، إلى أن قال: ولو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره المعيب صح عند الشيخ وأتباعه، ويشكل بأنه أكل مال بالباطل إذ لا عوض هنا لكن ربما تسمع وجهه