السقوط عن المالية، فإذا سقط عن المالية وتلفت ماليته كان هذا التلف في زمان الخيار، سواء جعلنا نفس العيب سببا للخيار أو ظهوره، فإن ظهور الفساد سبب للخيار من حيث إنه ظهور كون المبيع معيبا وفي معرض السقوط وسبب للتلف، فالتلف مقارن للخيار زمانا ولا يحتاج كون التلف في زمانه إلى أزيد من المقارنة، فإن سبقه أجنبي عن وقوعه فيه، حيث إن الزماني لا يقع إلا في زمان مقارن له لا الزمان المتقدم، ولا يخفى أن ادراجه تحت تلك القاعدة موقوف على القول بالتعميم في القاعدة.
وأما إن قلنا باختصاصها بالخيارات الزمانية بنفسها كخيار الحيوان وخيار الشرط فلا، وخيار الغبن والعيب ليس زمانيا بذاته.
الثاني: ما عن المصنف (قدس سره) من أن التلف إذا كان لأمر سابق على العقد فهو من البائع وهنا كذلك، فإن السقوط عن المالية بظهور الفساد الواقعي السابق على العقد، وهو قول أبي حنيفة وأصح القولين للشافعي، ولا دليل عليه، وإنما قيس بالمغصوب الذي إذا استرده مالكه يرجع المشتري على البائع الغاصب، مع وضوح الفرق من حيث عدم تحقق البيع واقعا لعدم الملك واقعا هناك دون ما نحن فيه.
وأما الرجوع إلى ما يوازي تمام الثمن أعني الأرش المستوعب من دون التزام بانفساخ المعاملة لا من حينها ولا من أصلها - كما احتمله المصنف (قدس سره) في أثناء كلامه - ، فحيث إن البيع على هذا الفرض صحيح فالأرش لا بد من أن يكون بأحد موجبات الخيار المقتضي للأرش، والعيب المتصور هنا إما كون الفاسد الواقعي في معرض السقوط، فيقتضي الأرش مقدار تفاوت ما كان في معرض السقوط مع ما لم يكن في معرض السقوط، لا تدارك المالية الساقطة، وإما نفس السقوط عن المالية يجعل عيبا حادثا، فحيث إنه عيب حادث في ملك المشتري لا يوجب الخيار إلا إذا كان هذا العيب الحادث في زمن الخيار، بدعوى أنه لمكان كونه في معرض السقوط كان معيبا واقعا، فالعيب الحادث قبل انقضاء أمد الخيار.
ويندفع: حينئذ بأن الخروج عن المالية من باب تلف المال لا من باب حدوث