فيما يأتي انشاء الله تعالى، كما أن وجه البطلان من حينه يمكن أن يكون صحة البيع السابقة باعتبار أن هذا المال مبنى ماليته على الاحتمال فتبطل ماليته حينئذ عند بطلان الاحتمال، لا أنه محتمل المالية فيبين بطلان الاحتمال فينكشف بطلان البيع، ولأن ذلك من المبيع المعيب إلا أن أرشه مستوعب للثمن كله، فكما أن البطلان من الحين حيث يكون له قيمة، فكذلك إذا لم يكن له قيمة لكونهما معا من المبيع المعيب وإن اختلفا باستيعاب الأرش الثمن أجمع هنا دون الأول، ولأنه لما كان مضمونا على البايع من حيث العيب ففي الفرض حينئذ كتلف المبيع قبل قبضه في الانفساخ من حينه، بل قد يقال: بناء على أن الأرش شئ أوجبه الشارع بسبب العيب لا أنه جزء من الثمن استحق بسبب فوات ما قابله من الثمن، ولذا يسقط بالاسقاط ولا يتعين على البائع الاعطاء من نفس الثمن، ومعلومية عدم تقسيط أجزاء الثمن على أجزاء المثمن من يد أو رأس أو نحوهما أن المتجه حينئذ عدم انفساخ البيع، وإن استحق المشتري على البائع المستوعب بل يتجه أيضا سقوطه بالتبري من العيوب، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب ذلك، وليس هذا كاشتراط عدم المبيع في عقد البيع، حتى يكون شرطا باطلا، إذ الثمن متحقق جار على حسب معاملة العقلاء ولم يعلم اعتبار زيادة على ذلك في البيع، فمع فرض رضاه بذلك يكون قادما على بذل ماله على هذا النحو.
نعم لو لم يشترط البراءة وانكشف عدم القيمة لمكسورة استحق الرجوع بالأرش المستوعب، ولعله لذا لم يعبروا ببطلان البيع وإن ذكر المصنف وغيره الرجوع بالثمن كله، وفهم منه في المسالك بل وغيرها بطلان البيع، لكن قد يمنع لعدم خروجه عن المالية، وإن لم يكن له