وخصوصيات الصيعان جميعا ملكا للبائع، إلا أن الاشتراك في التالف والباقي أثر الكلية، لا أثر جعل المال كليا، فالفرق اثباتا وثبوتا متحقق إلا أنه غير فارق، ولعله [لذلك] (1) أمر (قدس سره) بالتأمل، ولعل مراده من قوله (رضي الله عنه) (نعم ولكن ملكية البائع له ليس بعنوان كلي... الخ) أن ملك البائع غرضه الكلية، لا أنه ملك كليا أو قلب ملكه الشخصي إلى عنوان كلي، لكنك قد عرفت أنه غير مجد في الفرق.
- قوله (قدس سره): (وفيه نظر... الخ) (2).
للزوم معلومية الثمن - كالمثمن - في مرحلة العقد، وإلا لكان الاقدام العقدي غرريا، ولو كان تبينه بعده مجديا لكان مجديا في الطرفين.
* * *