والجواب عنه: ما عرفت (1) من الخلط بين أثر القبض وأثر التعيين، فإنه مع قبض المشتري للصبرة المتضمنة لكلي الصاع الذي اشتراه لا يتلف من البائع إذا تلف جميع الصبرة، ويكون الباقي للمشتري مع تلف البعض، لعدم تلف الكلي.
ومنه تعرف أن المستثنى إذا كان كليا - سواء كان بيد المشتري أو بيد البائع ولو باقباض المشتري له ثانيا - لا يتلف من مالكه مع بقاء ما يمكن الانطباق عليه.
- قوله (قدس سره): (ويمكن أن يقال إن بناء المشهور في مسألة استثناء الأرطال... الخ) (2).
أما بناء على عدم الإشاعة قبل التلف واختصاص الاشتراك بصورة عروض التلف، فالمستثنى في مرحلة البيع كلي كالصاع المبيع من الصبرة، وإنما يعرضه الإشاعة والاشتراك عند عروض التلف، والذي جعله (قدس سره) وجها لهذا التفصيل دعوى أن المتبادر من الكلي المستثنى هو الكلي الشائع فيما يسلم للمشتري، دون مطلق الموجود وقت البيع، وظاهره بل صريحه أن الإشاعة وحساب التالف عليهما مرتب على الأول دون الثاني - كما فهمه شيخنا العلامة في تعليقته الأنيقة (3) -.
بيانه: أن المستثنى إن كان كليا في دائرة مطلق الموجود في وقت البيع فما دام لمطلق الموجود في وقت البيع بقاء يجب تطبيق الكلي المستثنى عليه، فلا يحسب التالف إلا على المشتري، كما لا يحسب التالف في بيع الكلي من الصبرة إلا على البائع.
بخلاف ما إذا كان المستثنى كليا شائعا في دائرة ما يسلم للمشتري، فإن ما يسلم للمشتري بحسب صور التلف والسلامة مختلف، فربما يبقى له نصف الصاع، فلا محالة يكون الكلي الشائع في مراتب ما يسلم عنوانا، لا مر (4) نسبته إلى ما يسلم كنسبة الصاع إلى الصبرة، وليس مثل هذا الموجب للكلي من مطلق الموجود في