الدهور على ملك الإمام (عليه السلام) إلى زمان الظهور، بل بعده أيضا حتى بالإضافة الشيعة.
ولذا يتوجه في النظر وجه آخر للجمع وهو أن الخراب لا يزيل الأحقية، بل الامتناع عن القيام بعمارة الأرض، وخبر سليمان بن خالد لا ظهور له إلا في خراب الأرض، لا في الامتناع عن القيام بعمارتها، فلذا قال (عليه السلام) (فليؤد إليه حقه)، بخلاف صحيحة معاوية والكابلي فإن موردهما أنه ترك الأرض وأخربها، فلذا زالت أحقيته بالأرض.
ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الأرض (1) التي أسلم أهلها طوعا فإن الأرض وإن كانت ملكا لهم إلا أنه إذا أهملوها حتى خربت كان لولي الأمر أن يقبلها من غيرهم ليقوم بعمارتها، ويأخذ وجه القبالة، ويدفع بمقدار حق الأرض إلى مالكها ويصرف الباقي في ما يتعلق بالأمور العامة، بل ربما يستفاد من ذلك أن إهمال الأرض مسوغ لرفع يد المالك أو ذي الحق عنها ولو في غير مورد الأخبار المزبورة هذا.
ثم إنه إذا قلنا بأن الاحياء لا يفيد إلا الأحقية، وأنها تزول بالامتناع عن القيام بعمارة الأرض، فلا إشكال في جواز الاحياء من الغير من دون لزوم رعاية إذن الأول، لعدم الموجب من ملك أو حق.
وأما إذا قلنا ببقاء ملك الأول وأن الثاني يكون أحق بعمارته منه، فهل يعتبر إذن المالك في جواز إحياء الثاني كما هو مقتضى القاعدة الأولية عقلية ونقلية، أو لا كما هو مقتضى إطلاق أخبار المسألة؟
فنقول: أما خبر سليمان بن خالد فالمفروض في السؤال هو إحياء الأرض الخربة مع فرض معرفة صاحبها من دون فرض رعاية إذنه، وإلا لو كان الاحياء بإذنه ورعاية كونه مالكا لها لم يكن وجه للسؤال عن معرفة صاحبها، وأنه ماذا عليه مع معرفة صاحبها.
وأما صحيحة معاوية بن وهب فالمفروض فيها غيبة مالك الأرض، وأنه جاء بعد