وحينئذ كما أن العين المحروم عنها متعلق حق الوارث يترتب على الحرمان عنها وجوب الاستسعاء للوارث غير الولد - لئلا يكون محروما عنها عينا ومالية - فكذا إذا كانت متعلق حق الديان مع حرمانهم عن عينها، وفي هذه المرحلة لا فرق بين نصيب الولد ونصيب غيره من الورثة، فإن الكل متعلق حق الديان، وحرمانهم عنه بعينه يقتضي الاستسعاء، فحق الديان مع الحرمان عن نفس العين كحق غير الولد من الورثة مع الحرمان عن نفس العين.
فقوله (رضي الله عنه) (ينعتق على الولد ما لم يتعقبه ضمان... الخ) معناه أنه ينعتق عليه مقدار لم يتعقب ضمان، بل ضمان المنعتقة، فكذا الوارث الآخر والديان، لكنك قد عرفت سابقا عدم الموجب للاستسعاء، والفرق بين الاستسعاء لحق الوارث والاستسعاء لحق الديان فراجع (1).
- قوله (قدس سره): (ومما ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد... الخ) (2).
هو صاحب المقابيس (3) (قدس سره)، ومحصل مرامه من كلامه: أن فتاوى الأصحاب متكفلة للانعتاق في غير ثمن الرقبة، لتقييدهم للدين بثمن الرقبة، وأدلة الإرث كتابا وسنة واجماعا ناطقة بتقدم الدين على الإرث من غير تقييد، ووجه الجمع اقتضاء نصوص المقام باستثناء أم الولد من الدين المقدم على الإرث.
ووجه الاشكال في الجمع المزبور أن الأصحاب لم يذكروا في باب تقديم الدين على الإرث استثناء أم الولد كالكفن، وأن النصوص المزبورة التي هي وجه الجمع لا تدل على الاستثناء صريحا، لاحتمال إرادة الدين الغير المستغرق، إذ مع وجود ما يفي بالدين من سائر التركة لا وجه لمنع استقرار النصيب على أم الولد فتورث وتنعتق.
وأما اشكال المصنف (قدس سره) على كلامه (رضي الله عنه) فهو متعلق بالنصوص التي جعلها موجبة