- قوله (قدس سره): (ولا جامع بينها وبين الوقف... الخ) (1).
بل في الوقف خصوصية أخرى، وهي أن الملك فيه محبوس على المالك، ومقتضى نفوذ الوقف انحباس الملك عليه، فلا يعقل انعتاقه عليه، حيث يلزم من وجوده عدمه، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (وأما ما ذكره رابعا فهو إنما ينافي... الخ) (2).
كأنه (قدس سره) فهم من كلام صاحب المقابيس من الوجه الرابع أن حق غير الولد إذا تعلق بأم الولد يوجب الاستسعاء، من غير فرق بين حق الوارث وحق الديان، فلو قلنا بالتقويم لأجل حق الديان بالإضافة إلى نصيب الولد ابتداء من أمها (3) لزم التقويم في نصيبه المتعين فيه حصته من سائر التركة، مع أنه مورد الاستسعاء، فإن هذا المقدار إذا كان متعلق حق الوارث كان مقتضيا للاستسعاء، فكذا إذا كان متعلق حق الديان، ولذا أجاب المصنف (قدس سره) بأنه لازم القول بتعين القيمة، وأما إذا قلنا بالاستسعاء في نصيبه بالذات لم يلزمه إلا الاستسعاء في ما يكون نصيبا له بالفعل، وهو ليس بمحذور.
إلا أنك قد عرفت المراد من كلامه وأن المحذور هو التقويم بالإضافة إلى ما لا بد من أداء الدين به، لعدم المانع عنه، وهو مشترك بين القول بالتقويم والقول بالاستسعاء، فإن حصة الولد من سائر التركة لا مانع من أداء الدين بها، فيجب، فلا تصل النوبة إلى تعينها في أم الولد حتى يجب التقويم تارة والاستسعاء أخرى، فتدبره جيدا.
- قوله (قدس سره): (فالضابط حينئذ أنه ينعتق على الولد ما لم يتعقبه... الخ) (4).
بيانه: أن انعتاق أم الولد لا يوجب إلا حرمان الوارث أو الديان من عين أم الولد،