والأول مناف لأدلة الإرث المقتضية لقيام الوارث مقام المورث، فكما أن المتروك كان ملكا له بلا بدل فكذا للورثة، فاعتبار الملك ببدل لا بد من أن يكون باعتبار آخر غير الميراث، نعم اعتبار ملك المتروك ببدل للمورث معقول غير مناف للانتقال الإرثي، لكنه غير مجد هنا ولا يقتضيه أدلة الإرث وإن كان لا ينافيها.
والثاني مناف لأصل اعتبار الحق، فإن نفس اعتبار الحق في العين حتى يكون اتلاف مورد الحق اتلافا للحق الموجب للبدل يقتضي المنع من التصرف في العين، فاعتبار الحق الموجب لعدم التصرف فيها إلا بعد أداء الدين مع الحكم بانعتاقها لا يجتمعان، كما أن اعتبار حق الديان في غير أم الولد كذلك، فإنه يوجب المنع من التصرف، فإنه أثر الحق، وبلحاظه يعتبر الحق في العين، مضافا إلى أن العين لم تنتقل إلى الورثة متعلقا لحق الديان، حتى يكون اتلافها اتلافا للحق، بل اعتبر الحق ابتداء في المتروك، بل المفروض اعتبار القيمة في ذمة الولد، والكل بلا موجب.
نعم لو انتقلت العين إلى الديان في الدين المستوعب وحكم بانعتاقها على الوارث كان معناه تلف ملك شخص على شخص، ومقتضى كونه عليه ثبوت بدله عليه، بخلاف ما إذا انتقلت إلى الوارث فإن انعتاقها عليه باعتبار كون انعتاقها بنفسه ضررا وخسارة عليه.
وأما تعلقه بذمة أم الولد: فيجب عليها الاستسعاء في فك رقبتها من حق الديان لتنعتق على مالكها، فإن كان لأجل حق للغرماء في عينها ليكون حقهم على الميت متعينا في تركته فهو صحيح، إلا أن انعتاقها مع اعتبار الحق في العين بلا وجه، وانعتاقها على الولد لو أوجب خسارة فهي على الولد، وإن كان لأجل كون انعتاقها ببدل فإنما تصح اعتبار البدل في ذمة أم الولد، إن كان انعتاقها على نفسها مع أنها على ولدها المالك لها، وإن كان لأجل اعتبار الحق ابتداء في ذمتها فهو بلا سبب ينطبق على القواعد، إذ ليست ذمتها من التركة لينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة أم الولد.
ولا يقاس الاستسعاء هنا بالاستسعاء في نصيب غير الولد، بتوهم أنه لا فرق بين حق الوارث وحق الديان، فإن نصيب الوارث مملوك له، ولا موجب لانعتاقه عليه،