الاستيلاد، وحينئذ كما يقدم حق الميت على حق الاستيلاد في فرض الدين الخاص فكذا في فرض عدمه، لاستفادة أقوائية حق الميت من حق الاستيلاد، لا من حيث تقدم حق الميت على حق الديان المتقدم على حق الاستيلاد، حتى ينحصر الأمر في فرض الدوران بين حقي الميت والديان، فوجود الدين كعدمه في تقدم حق الميت، وإنما فرض الدين طريق إلى استفادة أعظمية حق الميت من حق الاستيلاد.
ويمكن أن يقال: إن عدم سقوط حق البائع لأم الولد إن كان بدليل جواز بيعها في ثمن رقبتها فنفس هذا الدليل يتكفل سقوط حق الاستيلاد، غاية الأمر في فرض عدم مال آخر، ودليل تقدم الكفن على الدين بقول مطلق يقتضي أن ذلك المال الآخر يصرف في الكفن لا في الدين، فله الحكومة على دليل جواز البيع المقيد بعدم مال آخر، فإنه مال لا يؤدى به الدين، فيتنقح موضوع جواز البيع، فلا تصل النوبة إلى مزاحمة حق الميت لحق الاستيلاد، حتى يستفاد أهمية حق الميت عن حق الاستيلاد في نفسه، بل حق الاستيلاد سقط بمزاحمة حق البائع، وإنما المزاحمة صورة بين حق الميت وحق البائع، وحيث إن دليل الأول حاكم على دليل الثاني، من حيث تحقيق موضوعه فيقدم حق الميت، فلا يبقى مجال لاستفادة أقوائية حق الميت من حق الاستيلاد في هذه الصورة، فضلا عن غيرها.
وإن كان عدم سقوط حق البائع من حيث إنه حق الديان، والكفن مقدم على حق الديان، فلا وجه لجعله مفروغا عنه، ودوران الأمر بين حقي الميت والاستيلاد، بل حاله حال مطلق الدين.
وفيه: ما تقدم آنفا (1) وانتظر (2) لتتمة الكلام.
- قوله (قدس سره): (ومن ذلك يظهر النظر... الخ) (3).
حيث عرفت امكان القول بجواز البيع مع حصره في ثمن رقبتها تعرف أنه لا