كما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى من ترتب المنع على أم الولد بملك استولدها لا بملكية أخرى، لا موجب لزوال الملك السابق أصلا - حتى يكون العفو إعادة للملك، ليتوهم جواز بيعها - إلا دعوى أن الحكم بترخيص الاقتصاص منها هدر لماليتها واتلاف لها شرعا، دون الاسترقاق الذي ليس حقيقته إلا تملكها، والمزيل للملك هو التملك لا جواز التملك.
ويندفع: بأن مجرد تجويز القصاص ترخيص في اعدام الملك باعدام موضوعه، وأما اسقاط ماليته فلا، وهدر دمها لا يستلزم هدر ماليتها واعدام ملكيتها، وبقاء اعتبار ملكيتها بعد تجويز اتلافها ليس لغوا، نظرا إلى أنه منوط بصحة ترتيب الآثار المترقبة من الملك، فمع عدمها لا مصحح لاعتبار ملكيتها، وذلك لأن اعتبار ملكيتها قبل جنايتها لم يكن بلحاظ صحة التصرفات الناقلة، بل بلحاظ غيرها، مع كونها معرضا لصيرورتها طلقا بموت ولدها وشبهه، وبعد جنايتها كذلك، فإنه تصح التصرفات الغير الناقلة منه، مع احتمال العفو أيضا، فلا موجب لزوال الملك رأسا حتى يحتمل عوده بالعفو، وسيجئ (2) إن شاء الله تعالى تتمة الكلام.
- قوله (قدس سره): (وربما تخيل بعض أنه يمكن أن يقال... الخ) (3).
هو صاحب الجواهر (4) (رضي الله عنه) وما أفاده (قدس سره) يؤل إلى أمرين:
أحدهما: عدم المقتضي للملك الطلق.
ثانيهما: المانع عن الملك الطلق.
أما الأول: فلأن الاسترقاق هنا ليس أخذ الشخص رقا لنفسه ابتداء كاسترقاق الكافر، حتى تكون الرقية مطلقة، بل أخذ من وهو رق للغير لنفسه، فلا ينتقل إليه إلا