الولد مما يجب أداء الدين به، لا أنه بتعينها في أم الولد تقوم وتشتغل ذمة الولد بالقيمة، فاشتغال الذمة بقيمة ما هو بدل عما لا مانع من أداء الدين به محذور آخر وراء كون الانعتاق مجانيا، وهو الذي لم يقل به أحد من الأصحاب، فإنه لا تقويم في غير أم الولد على جميع الأقوال، بل يجب بيعه في الدين، ووجه القطع ببطلانه هو أنه لا مانع من تعلق حق الديان بعينه، سواء كان في التركة أم ولد أم لا.
فاتضح أن وجه لزوم تقويم الكل ملاحظة التركة كأنه لا دين هناك، فإن مقتضاه تعين تمام النصيب في أم الولد، وهو يصرح بتقويم النصيب، ووجه لزوم المحذور أن لازمه التقويم بالإضافة إلى ما لا مانع من أداء الدين به على جميع الأقوال، ولا فرق في لزوم المحذور المزبور بين كون الدين مستغرقا أم لا، فإنه نتيجة الانتقال التام، والدين الغير المستغرق أولى بعدم المانعية من الانتقال التام.
كما أنه لا فرق في هذا المحذور بين كون نصيب الولد بعد الدين مساويا لقيمة أمه أم لا، فإن المفروض المعاملة مع مطلق نصيبه معاملة ما لا دين هناك ونتيجته ما ذكر.
فلا يتوهم أنه في صورة استحقاق ما يساوي قيمة أمه في سائر التركة لا موجب للتقويم أصلا، ليرد المحذور، إذ بعد عدم ملاحظة الدين في الاستحقاق الفعلي فقد ملك أمه ملكا يترتب عليه الانعتاق، ويتعين حصته من الأصل أو بعض حصته فيها، وحيث إنه مالك لما يساوي قيمة أمه يجب تقويمها عليه بالتمام، مع أنه يملك ما يجب أداء تمام الدين به.
وأما الصورة الثانية المصدرة بقوله (رضي الله عنه) (وكذلك لو ساوى نصيبه... الخ) فحالها في اللزوم وفي المحذور المترتب عليه حال الصورة الأولى، من عدم الموجب لعدم أداء الدين من سائر التركة.
وأما مسألة سقوط ما يوازي نصيبه من سائر التركة من القيمة فهو مشترك بين الصورتين، ولا يأبى كلامه من إرجاعه إلى الصورتين معا، فالمحذور على الأول اشتغال الذمة بقيمة ما لا بد من وفاء الدين به، وعلى الثاني عدم أداء الدين مما لا