وإن قلنا بأن أصل المنع إنما هو عن النقل الابتدائي الاختياري دون الانتقال القهري الراجع بحسب الاعتبار إلى عود ما كان، لا إلى احداث ملك جديد، ولذا لا يكون الفسخ بيعا ولا عقدا مستأنفا - فلا مانع من أعمال الخيار واسترداد نفس العين، وهو الأوجه.
- قوله (قدس سره): (ولو قلنا بجواز بيعها حينئذ في أداء القيمة... الخ) (1).
الظاهر بمناسبة قوله حينئذ (وأداء القيمة) أنه من تتمات قوله (وعلى المعدم) لا الشق المقابل له.
وغرضه (قدس سره): أنه لو فسخ وانتقل إلى القيمة ولم يتمكن من أداء القيمة - كما أنه يجوز بيعها في أداء القيمة - يجوز ردها عينا، إذ بعد جواز انتقالها من المولى لا فرق بين الانتقال إلى المشتري وإلى ذي الخيار، ولا يلزم جواز الاسترداد من عدم جواز الاسترداد، لأن عدم جواز الاسترداد بالخيار لا ينافي جواز الاسترداد وفاء للقيمة التي هي كالثمن، كما أن عدم جواز بيعها في العمل بالشرط لا ينافي جواز بيعها في أداء القيمة.
نعم أصل بيعها في أداء القيمة محل نظر، إذ الظاهر من نصوص المسألة جواز بيعها في أداء ثمنها، وما هو طرفها في المعاملة لا ما يعم أداء قيمتها وماليتها، ولا يصدق البيع في فكاك رقبتها، لأن رقبتها بحسب المقابلة في المعاملة مرهونة بثمنها وعوضها لا بقيمتها، وبعبارة أخرى ببدلها في المعاوضة لا بمطلق بدلها، ليقال أداء قيمتها أداء بدلها، لأن مالية نفسها قائمة بنفسها غير قابلة للانتقال إلا بانتقالها، فالقيمة المؤداة بدلها في المالية.
وعليه فلا يجوز بيعها في أداء قيمتها، كما لا يجوز ردها وفاء بقيمتها بناء على ما مر (2) من مانعية الاستيلاد عن الاسترداد بالخيار، وإلا فلا تصل النوبة إلى الاسترداد بعنوان الوفاء بقيمتها، فتدبر جيدا.