مانع أصلا من أداء الدين به، فتفطن.
- قوله (قدس سره): (ويمكن دفع الأول بأن المستفاد من ظاهر... الخ) (1).
بيانه: أن ما ذكره (رضي الله عنه) من ظهور أدلة الانعتاق هو انعتاقها من نصيب ولدها، حتى مع استغراق الدين مقدمة للجمع بين الأدلة، وإلا فالايراد الأول مربوط بعدم كون الانعتاق بالبدل.
ومحصل الجواب: أن ظهور أدلة الانعتاق في المجانية معناه عدم اقتضائها للانعتاق بالبدل، بل لأصله، وكونه ببدل من مقتضيات الجمع بين الأدلة، وذلك لأن مورد الإرث ومورد المنع من البيع ومورد الانعتاق هو عين رقبة أم الولد، وأما اشتغال ذمة الولد بماليتها أو اشتغال ذمتها أو استحقاق الديان لمنافعها فكلها أجنبية عن مورد الإرث والمنع عن بيعها وانعتقاها، ومقتضى عدم سقوط حق الديان ثبوت أحد الأمور المزبورة.
وغرضه (قدس سره) دفع المجانية التي يراها صاحب المقابيس (2) (رضي الله عنه) فقط، لا تعيين خصوص التقويم الذي ذكره صاحب المسالك (3)، فإنه ليس في شئ من بياناته (قدس سره) ما يوجب تعينه.
وتحقيق الحال في اثبات كل واحد من المحتملات ونفيه: هو أن حق الديان بعد عدم تعلقه بعين أم الولد، إما أن يتعلق بذمة الولد أو بذمة أم الولد أو بمنافعها، ولا بد لكل منها من موجب فنقول:
أما تعلقه بذمة الولد: فلا محالة إما بلحاظ كون أم الولد مملوكة للولد بعوض، وإما بلحاظ أن الحكم بانعتاقها - مع أن المورد متعلق الحق - حكم باتلافها، المقتضي لاعتبار البدل، فإن تلف ملك أحد على أحد أو حق أحد على أحد يقتضي كون خسارته عليه.