الاستدلال، فإن عدم المنع عن بيع أم الولد في كفن مولاها أول الكلام، ولذا أيد المنع باطلاق دليله، بل الأمر في المراد من عبارة المصنف (قدس سره) كما ذكرنا فلا يكون مصادرة.
وأما حديث اطلاق المنع فمحل نظر، لأن السؤال عن جواز بيعها في مطلق الدين، والجواب بجواز بيعها في ثمن رقبتها دون سائر الديون فلا اطلاق سؤالا وجوابا إلا من حيث أنحاء الدين، ولذا لا يكون هذا الدليل معارضا لأدلة سائر المستثنيات كما لا يخفى.
- قوله (قدس سره): (وأما بناء على ما تقدم من جواز بيعها... الخ) (1).
هذا أيضا يتوقف على مقدمتين:
إحديهما: أن بيع أم الولد في مطلق الدين جائز.
وثانيتهما: أن الكفن مقدم على الدين، فينتج أن بيع أم الولد في الكفن جائز بالأولوية.
ولو قيل: بأن فرض التقديم فرض الدوران، فكون بيعها في الكفن في صورة دوران الأمر بين الكفن والدين أولى بالجواز، لا دخل له بغير صورة الدوران، فإن الكلام هنا في بيعها لأجل الكفن لا في تقديم بيعها لأجله على البيع لأجل الدين.
لقلنا: إن بيعها إذا جاز مع الدين فمع عدمه بالأولوية، لأن فرض الدوران فرض مزاحمة حق الاستيلاد وحق الديان، وفرض عدمه فرض مزاحمة حق الاستيلاد فقط، فما لا يزاحمه الحقان لا يزاحمه أحدهما بالأولوية.
وكلتا المقدمتين محل الكلام، أما الأولى: فلما مر (2) في المسألة السابقة من أن الحق أنها لاتباع في مطلق الدين حتى المستوعب.
وأما الثانية: فقابلة للمناقشة ثبوتا واثباتا.
أما ثبوتا فلأن مفسدة بيع أم الولد إذا كانت مزاحمة لتأثير مصلحة أداء الدين -