كأم الولد كيف يكون لمن يريد المقاصة الولاية عليه؟!
وأما ما استند إليه في المقابيس (1) لجواز المقاصة هنا من تنزيل اليسار مع امتناع المالك منزلة الاعسار، ومن اطلاق بعض النصوص خرج ما خرج وبقي الباقي، ومن سبق حق البائع على حق الاستيلاد، لأن بناء المعاوضة على التقابض من الطرفين.
فمدفوع أما الأول: فلأن عنوان التقاص - مع قبول المحل - لا يتوقف إلا على امتناع المديون، لا على اعساره ليحتاج إلى التنزيل، كما أن قبول المحل للتقاص متوقف على عدم تعلق حق به لا عدم مال له، ليتوقف على التنزيل، وإن كان الغرض ادخاله تحت موضوع ما لم يكن له مال، ليجوز بيعها في نفسه، حتى يمكن تولي المقتص لبيعها، فمثل هذا التنزيل يحتاج إلى دليل، ولا يمكن استفادة مناط كلي وهو عدم امكان وصول الثمن إلى البائع، ليقال لا فرق بين أن يكون ذلك لعدم المال أو للامتناع من أدائه.
وأما الثاني فمندفع بالتقييد بالرواية (2) المفصلة الصريحة في اعتبار عدم مال يؤدى به الثمن.
وأما الثالث فمدفوع بأن المراد إن كان عدم تمامية المعاملة إلا بالتقابض، حتى يحقق التعاوض بين السلطنتين الفعليتين الخارجيتين فهو - مع أنه خلاف المشهور - لا يكون وجها للتقاص المبني على تملك مال الغير والولاية على التصرف فيه ببيع وغيره، بل مرجعه إلى دفع حصول الملك للمولى لا إلى رفعه بتقاص أو بيع، وهو أجنبي عن مورد جواز بيع أم الولد.
وإن كان المراد ما هو المشهور من جواز امتناع كل من المتعاملين عن التسليم حدوثا وبقاء، ففيه بعد فرض جواز الامتناع أن غايته جواز الحبس، لا جواز التملك والمنع بعنوان التقاص.