وحق، ولا بين مثل هذا الملك وغيره.
وعليه فإما أن لا يكون هناك انتقال تام، فلا انعتاق ولا مانع من بيعها في الدين، وإما أن يكون هناك انتقال تام مصحح للانعتاق فهو مناف لكون الإرث المستقر بعد الدين.
- قوله (قدس سره): (ورابعا: أنه يلزمه على كلامه أنه متى... الخ) (1).
ينبغي بيان اللزوم، وأن ما ذكره محذور آخر غير المحذور الأول، وهو كون الانعتاق مجانيا، بيانه: أن النصيب المستقر - الذي يترتب عليه الأثر - إذا كان بعد ملاحظة الدين ففي الصورة الأولى المذكورة في كلامه، وهي ما إذا كان مجموع نصيبه من جميع التركة يساوي قيمة أمه لا نصيب له أصلا عند استغراق الدين، فلا تقويم أصلا ليلزم منه محذور، بل تباع أم الولد وسائر التركة المشتركة - بحسب الأصل بين الولد والوارث الآخر - ويؤدى بها الدين على مسالك الشيخ (رضي الله عنه).
وأما على مسلك المشهور فغير أم الولد المشترك بين الوارثين يؤدى به الدين على السواء من دون تقويم عليهما، وأم الولد بالإضافة إلى نصيب الولد تنعتق عليه مجانا، حيث إنه ملك لا يباع في الدين، وبالإضافة إلى نصيب الوارث الآخر بحسب الأصل لا يترتب عليه الانعتاق، حيث لا موجب له، ولا تباع أيضا للنص، لكنها تستسعى لفكاك رقبتها من حق الوارث إذا لم يكن دين، ومن حق الديان إذا كان هناك دين.
بخلاف ما إذا كان النصيب المستقر الذي يترتب عليه الأثر قبل ملاحظة الدين - كما هو ظاهر المسالك (2) -، فإنه بمقتضى تعين حصة الولد من باقي التركة في أمه يلزم أن تقوم عليه بتمامها وتشتغل ذمة الولد بتمام قيمة أمه للديان، مع أنه بلا موجب، لا لأن الانعتاق مجاني كما هو المحذور أولا، بل لأن تعين حصته من سائر التركة فرع عدم الدين، فحكم تلك الحصة حكم سائر الأموال الغير المتعينة في أم