المقتضي من ملك العمودين، ولعدم السراية كما في العتق الاختياري الموجب لها فيكون اتلافا لنصيب الآخر، فتشتغل ذمته بالبدل والقول باستسعاء أم الولد - كما هو المشهور -، أو القول بالتقويم - كما عن بعضهم - لورود الروايات بهما من الطرفين.
- قوله (قدس سره): (وثانيا: بأن النصيب إذا نسب... الخ) (1).
توضيحه: أنا وإن قلنا بأن التركة لا تنتقل إلى الديان في الدين المستوعب لها، وقلنا بانتقالها إلى الوارث لئلا يبقى الملك بلا مالك، مع انقطاع علقة المالك عن ماله بموته، إلا أن مقتضى كون الإرث بعد الدين أن يكون هذا الملك بحيث لا يجوز التصرف فيه إلا بعد أداء الدين، فالملك المستقر بعد أداء الدين.
وحينئذ نقول إن أريد انتقال أم الولد إلى الورثة انتقالا تاما مستقرا فهو مناف لكون الإرث بعد الدين، حتى بهذا المعنى الذي اقتضاه الجمع بين الأدلة.
وإن أريد انتقال أم الولد إلى الورثة على حد انتقال غيرها مع الدين، فمثل هذا الانتقال الذي لا يمنع عن تعلق حق الديان كيف يمنع القول به عن تعلق حق الديان، وبعبارة أخرى هذا النحو من الانتقال المجامع لأداء الدين به كيف يمنع عن أداء الدين؟! في قبال الشيخ الذي يقول بأداء الدين به، حتى ينتقل إلى القيمة في ذمة الولد.
- قوله (قدس سره): (وثالثا: أن ما ادعاه من الانعتاق... الخ) (2).
بيانه: أن الملك الذي يترتب عليه الانعتاق اختيارا أو قهرا هو الملك المطلق، الذي ليس متعلقا لحق الغير لا مطلق الملك، ولذا لا يجوز العتق في غير أم الولد مع تعلق حق الديان به، ونظيره في الانعتاق القهري ما إذا وقف على شخص من ينعتق عليه، فإنه بناء على القول بالملك في الوقف الخاص يملكه الموقوف عليه ولا ينعتق عليه، لأنه متعلق حق الغير من الواقف والبطون المتأخرة، ولا فرق بين حق