الثاني: الحرية.
فلا تجب على المملوك، ولو قيل: يملك، ولا على المدبر، ولا على أم الولد، ولا على المكاتب المشروط، ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ.
ولو تحرر منه شئ، وجبت عليه بالنسبة. ولو عاله المولى، وجبت عليه دون المملوك.
الثالث: الغنى.
فلا تجب على الفقير. وهو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، وقيل: من تحل له الزكاة. وضابطه ألا يملك قوت سنة له ولعياله، وهو الأشبه.
____________________
قوله: " ولا المكاتب المشروط ".
وهل تجب فطرته على مولاه قيل: لا، لانقطاع تصرفه عنه. والمشهور الوجوب سواء أعاله أم أكل من كسبه، ما لم يعله غيره.
قوله: " ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ".
بل يجب على مولاه، إلا مع عيلولة غيره له، وقيل: يسقط عنهما معا.
قوله: " ولو تحرر وجبت عليه بالنسبة ".
والباقي على المولى، وقيل: لا يجب الفطرة عليهما، لانتفاء الحرية والمملوكية.
قوله: " وضابطه من لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه ".
الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره. فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا، وقوة كالمحترف، والغارم مع ملكه لقوت السنة. ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه، مع احتماله. وأول للسنة العيد.
وهل تجب فطرته على مولاه قيل: لا، لانقطاع تصرفه عنه. والمشهور الوجوب سواء أعاله أم أكل من كسبه، ما لم يعله غيره.
قوله: " ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ".
بل يجب على مولاه، إلا مع عيلولة غيره له، وقيل: يسقط عنهما معا.
قوله: " ولو تحرر وجبت عليه بالنسبة ".
والباقي على المولى، وقيل: لا يجب الفطرة عليهما، لانتفاء الحرية والمملوكية.
قوله: " وضابطه من لا يملك قوت سنة له ولعياله وهو الأشبه ".
الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره. فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا، وقوة كالمحترف، والغارم مع ملكه لقوت السنة. ولا يشترط أن يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه، مع احتماله. وأول للسنة العيد.