يمكن أن يورد عليه كما أورد عليه بوجوه:
أحدها: أنه بعد عدم كون البيع لأجل الكفن من الأفراد الممكنة في حال اليقين بالفساد، إما أن يكون المستصحب غيره من الأفراد الممكنة فهو غير مجد، واسراء حكم فرد إلى فرد آخر ليس من الاستصحاب في شئ، وإما أن يكون المستصحب كلي البيع فهو من أردء أفراد القسم الثالث من استصحاب الكلي، فإن مرجعه إلى استصحاب فساد كلي البيع المتحقق في ضمن متيقن يشك في بقائه بتحققه في ضمن فرد آخر حال الشك.
وفيه: أن كون البيع لغاية أداء الدين أو لغاية الصرف في الكفن أو لغاية أخرى ليس مفردا للبيع، ضرورة أن هذه العناوين حيثيات تعليلية للجواز أو لعدمه، لا حيثيات تقييدية مقومة لموضوع الصحيح والفاسد.
ثانيهما: أن هذا الاستصحاب محكوم باستصحاب جواز البيع لأجل الكفن على تقدير الحاجة إليه، فإنه قبل الاستيلاد كان كذلك فيشك في بقائه، ولا شك في الفساد فعلا إلا في أنه هل هو على ما كان قبل الاستيلاد أم زال بالاستيلاد، وهذا حال كل استصحاب فعلي بالإضافة إلى الاستصحاب التعليقي التقديري، كما في استصحاب الحلية الفعلية بالإضافة إلى استصحاب حرمة ماء العنب على تقدير الغليان، فإنه لا شبهة في حكومة استصحاب الحرمة التقديرية على استصحاب الحلية الفعلية.
وفيه: أن جواز البيع قبل الاستيلاد كان بحسب ذاته مطلقا غير معلق على شئ، وعدم امكان تحقق هذا الفرد لعدم موت المولى أو لعدم الحاجة إلى الكفن لا يوجب ثبوت حكم تعليقي تقديري شرعا حتى يستصحب، ومن المعلوم أن ذلك الجواز المطلق الثابت قبل الاستيلاد زال بالاستيلاد قطعا.
ومنه يعلم ما في كلام شيخنا الأستاذ في تعليقته (1) هنا حيث أمر باستصحاب جواز البيع قبل الاستيلاد، فإن مطلقه قد زال، والمعلق منه لم يكن.